حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٥ - المقصد الرابع في إحرام الحجّ و الوقوف
واجبا مع وجوبه. (١)
تتمّة: يستحبّ التقاط الحصى من جمع، و يجوز من سائر الحرم إلّا المساجد، و يجب أن تكون أحجارا أبكارا من الحرم.
و يستحبّ أن تكون برشا (٢) رخوة منقّطة كحليّة بقدر الأنملة ملتقطة، (٣) و الإفاضة إلى منى قبل طلوع الشمس لغير الإمام- لكن لا يجوز وادي محسّر إلّا بعد طلوعها، و يتأخّر الإمام حتّى تطلع- و السعي في وادي محسّر داعيا.
قوله: «ثمَّ يقضيه واجبا مع وجوبه»
وجوبا مستقرّا قبل عامة، أو مع تفريطه فيه و إلّا فلا [١].
قوله: «و يستحبّ أن تكون برشا»،
قال الجوهري: «البرش في [شعر] الفرس: نكت صغار تخالف سائر لونه» [٢]، فعلى هذا يكون المراد بالبرش في الحصى اختلاف ألوانها. و الفرق بين البرش و المنقّطة- مع اشتراكهما في اختلاف الألوان- أنّ الاختلاف في الأولى في جملة الحصى، و في الثانية في الحصاة نفسها، و يجوز العكس.
قوله: «ملتقطة»،
أي مأخوذة كلّ واحدة منها من الأرض على حدتها، و احترز به عن المكسّرة [٣].
[١] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة ٩٠ ب- ٩١ ألف، «جامع المقاصد» ج ٣، ص ٢٣٠.
[٢] «الصحاح» ج ٣، ص ٩٩٥، «برش».
[٣] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة ٩١ ألف.