حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٥٧ - المقصد الثالث في المستحقّ
بلغ نصابا و حال عليه حول وجبت.
و لا تستحبّ في المساكين و لا الثياب و الآلات و أمتعة القنية.
[المقصد الثالث في المستحقّ]
المقصد الثالث في المستحقّ يستحقّ الزكاة ثمانية أصناف:
الفقراء و المساكين، و يشملهما من يقصر ماله عن مئونة السنة له و لعياله. (١)
و العاملون عليها، و هم السعاة لتحصليها.
و المؤلّفة، (٢) و هم الكفّار الذين يستمالون للجهاد.
وَ فِي الرِّقٰابِ، و هم المكاتبون (٣) و العبيد تحت الشدّة، (٤) أو في غير شدّة مع عدم المستحقّ. (٥)
و الغارمون، و هم الذين علتهم الديون في غير معصية ..
التجارة معدّ للانتقال و التبدّل و هذا قارّ، و في إلحاقه به في اعتبار الحول و النصاب قولان [١]، أجودهما العدم.
قوله: «و لعياله»
الواجبي النفقة.
قوله: «و المؤلّفة»
و المسلمون أيضا على الأقوى.
قوله: «و هم المكاتبون»،
فيدفع إليهم ما يؤدّون به مال الكتابة مع قصور كسبهم.
قوله: «تحت الشدّة»،
المرجع في الشدّة إلى العرف [٢].
قوله: «مع عدم المستحقّ»
و معه على الأقوى.
[١] ذهب إلى عدم اعتبارهما العلامة في «تذكرة الفقهاء» ج ١، ص ٢٣٠ و «نهاية الإحكام» ج ٢، ص ٣٧٧، و المحقّق الكركي في «جامع المقاصد» ج ٣، ص ٢٩. و استقرب الشهيد في «البيان» ص ٣٠٩ اعتبارهما.
[٢] لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة ٤٩ ألف.