حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٤ - المطلب الثاني في كيفيّته
للرجال، و الاشتراط، و الإحرام في القطن، و توفير شعر الرأس من أوّل ذي القعدة للمتمتّع- (١) و يتأكّد عند هلال ذي الحجّة- و تنظيف الجسد، و قصّ الأظفار، و أخذ الشارب، و إزالة الشعر، و الاطلاء، و الغسل، (٢) و الإحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها، أو ستّ ركعات (٣) و أقلّه ركعتان.
و المرأة كالرجل، إلّا في تحريم المخيط، (٤) و لا يمنعها الحيض منه، فإن تركته ظنّا بالمنع رجعت مع المكنة، و إلّا خارج الحرم، و إلّا في موضعها.
قوله: «ذي القعدة للمتمتّع»
و غيره، و لو أراد العمرة المفردة استحبّ توفيره شهرا.
قوله: «و الغسل»،
يكفي غسل اليوم ليومه و الليلة لليلته ما لم ينم أو يحدث.
قوله: «عقيب فريضة الظهر أو غيرها، أو ستّ ركعات»،
بل يستحبّ الجمع بين صلاة الستّ فما دون و بين الفريضة مقدّما للنافلة، فإن لم يتّفق وقت فريضة استحبّ قضاء فريضة إن كان، و إلّا أحرم عقيب النافلة [١].
قوله: «و المرأة كالرجل، إلّا في تحريم المخيط»
و كشف الرأس فإنّه عليها ليس بواجب، و كشف الوجه فإنّه عليها واجب، و التظليل و ستر ظهر القدم، فإنّهما جائزان [٢].
[١] لمزيد التوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج ١، ص ٨٢- ٨٣، و انظر نقد هذا الكلام في «مدارك الأحكام» ج ٧، ص ٢٥٥.
[٢] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة ٧٤ ب.