حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٨ - المطلب الثاني الذبح
و لا تباع ثياب التجمّل فيه.
و لا يجزئ لو ذبح الضالّ عن صاحبه. (١)
و لا يجوز إخراج شيء منه عن منى.
و يجب أن يكون من النعم، ثنيّا- من الإبل و هو الذي دخل في السادسة، و من البقر و الغنم ما دخل في الثانية، و يجزئ من الضأن الجذع (٢) لسنته- و تامّا، فلا تجزئ العوراء، و العرجاء البيّن [عرجها]، و لا
قوله: «و لا يجزئ لو ذبح الضالّ عن صاحبه»،
الإجزاء عنه قويّ لصحيحة محمّد بن مسلم [١] و غيره عن الصادق (عليه السلام) [٢].
قوله: «و يجزئ من الضأن الجذع»،
هو ما كمل له سبعة أشهر و دخل في الثامن.
[١] «الكافي» ج ٤، ص ٤٩٤، باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محلّه و الأكل منه، ح ٥، «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٢١٧، ح ٧٣١، باب الذبح، ح ٧٠.
[٢] «الكافي» ج ٤، ص ٤٩٥، باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محلّه و الأكل منه، ح ٨، «الفقيه» ج ٢، ص ٢٩٧، ح ١٤٧٥، باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محلّه و ما جاء في الأكل منه، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٢١٩، ح ٧٣٩، باب الذبح، ح ٧٨. و اعلم أنّه قال في «مسالك الأفهام» ج ١، ص ٩٠: «. لصحيحة محمد بن مسلم و رواية منصور بن حازم»، و في «مدارك الأحكام» ج ٨، ص ٢٤: «لصحيحة منصور بن حازم». و لا بدّ أن ننبّه على نكتة و هي أنّ الكليني رواها عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه، فهي حسنة على المشهور لوجود إبراهيم بن هاشم- كما في «مرآة العقول» ج ١٨، ص ١٧٣- و لكنّه ليس في سند الشيخ إبراهيم بن هاشم.