حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣١ - النظر الثاني في أسباب الوضوء و كيفيّته
و في وجوب رفع الحدث أو الاستباحة قولان (١) و استدامتها حكما إلى الفراغ. (٢) فلو نوى التبرّد خاصّة، أو ضمّ الرئاء بطل، بخلاف ما لو ضمّ التبرّد. (٣) و يقارن بها غسل اليدين، (٤) و تتضيّق عند غسل الوجه.
و غسل الوجه بما يسمّى غسلا من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضا من مستوي الخلقة، و غيره يحال عليه. و لا يجزئ منكوسا. و لا يجب تخليل اللحية و إن خفّت (٥) أو كانت للمرأة.
قوله: «قولان».
ضميمة أحدهما أولى.
قوله: «حكما إلى الفراغ»
بمعنى أنّه لا ينوي نيّة تنافي النيّة الأولى أو بعض لوازمها.
قوله: «بخلاف ما لو ضمّ التبرّد».
الأقوى البطلان بضميمة التبرّد و نحوه.
قوله: «غسل اليدين»
أو المضمضة أو الاستنشاق.
قوله: «و لا يجب تخليل اللحية و إن خفّت»
هذا هو الأصحّ. و قيل: يجب تخليل الخفيفة [٤].
[٤] قاله ابن الجنيد- كما نقله عنه في «مختلف الشيعة» ص ٢١- و العلامة في «قواعد الأحكام» ج ١، ص ١٠ و «مختلف الشيعة» ص ٢١- ٢٢ و «تذكرة الفقهاء» ج ١، ص ١٦، و الشهيد في «اللمعة الدمشقية» ص ٢٥.