حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤ - النظر الثاني في أسباب الوضوء و كيفيّته
بطل وضوؤه، فإن جفّ أخذ (١) من لحيته (٢) و أشفار عينيه و مسح به، فإن جفّت بطل.
و يجب الترتيب: يبدأ بغسل الوجه، ثمَّ اليد اليمنى، ثمَّ اليسرى، ثمَّ يمسح الرأس، ثمَّ الرجلين و لا ترتيب فيهما. (٣)
و تجب الموالاة، و هي المتابعة، اختيارا، فإن أخّر فجفّ المتقدّم (٤) استأنف. (٥)
قوله: «فإن جفّ أخذ»
يجوز اختيارا [٣].
قوله: «من لحيته».
الضابط جواز الأخذ من جميع محالّ الوضوء الواجبة و المندوبة، و إنّما خصّ الشعر المذكور لأنّه مظنّة البلل.
قوله: «و لا ترتيب بينهما» [٤]
بل يجب تقديم اليمنى.
قوله: «فجفّ المتقدّم»
مجموع المتقدّم.
قوله: «استأنف».
الأصحّ أنّها [٥] مراعاة الجفاف مطلقا.
[٣] قال في «مسالك الأفهام» ج ١، ص ٤: «لا يشترط في جواز الأخذ من هذه المواضع جفاف اليد، بل يجوز مطلقا لأنّها من بلل الوضوء».
[٤] هكذا في المخطوطة، و في نسخ الإرشاد: «فيهما» بدل «بينهما».
[٥] أي الموالاة.