الهداية إلى غوامض الكفاية - المير سجادي، محمد حسين - الصفحة ٣٠٩ - المبحث الثامن المرة و لا التكرار
ثم لا يذهب (١) عليك: أنّ الاتفاق على أنّ المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا يدل إلّا على الماهيّة على ما حكاه السكّاكي لا يوجب كون النزاع هاهنا في الهيئة كما في الفصول فإنّه (٢) غفلة و ذهول عن أنّ كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على أنّ مادّة الصيغة لا تدلّ إلّا على الماهية، ضرورة أنّ المصدر ليس مادّة لسائر المشتقات بل هو صيغة مثلها كيف و قد عرفت في باب المشتق مباينة المصدر و سائر المشتقات بحسب المعنى فكيف بمعناه يكون مادّة لها؟ فعليه يمكن دعوى اعتبار المرّة أو التكرار في مادّتها كما لا يخفى: إن قلت: (٣)
(١) هذا تعريض للفصول حيث ادّعى بأنّ: النزاع هنا هو في دلالة الهيئة و أمّا المادّة فخارجة عن محل النزاع؛ لأنّ مدلولها المصدر المجرّد عن اللام و التنوين و هي لا تدلّ إلّا على الماهية من حيث هي باتفاق أهل العربية على ما حكاه السكّاكي.
(٢) هذا هو الإيراد على الفصول و حاصله: هو أنّ اتّفاق أهل العربية (على نقل السكّاكي) على أنّ المصدر المجرّد يدل على الماهية من حيث هي لا يستلزم الاتفاق على خروج المادّة عن حريم النزاع؛ لأنّ المصدر المذكور لم يكن مادّة المشتقات بل هو مشتق له مادّة و هيئة في قبال سائر المشتقات إذ لو كان مادّة للمشتقات لزم أن لا يباينها، مع أنّه مباين لها لأنّ بشرط اللّائية عن الحمل مأخوذة في مفهومه مع أنّ مفهوم المشتقات اللّابشرطية عن الحمل و الماهية بشرط لا مباينة مع الماهية اللّابشرط و لا يمكن أن تكون مادّة المشتق مباينة من نفس المشتق، فإذا لم يكن المصدر المجرّد مادّة للمشتق بل المادّة له ما لم يكن مبائنا مع المشتق فثبت: أنّه لا مانع من أن تكون المادّة أيضا محلّ النزاع كالهيئة.
(٣) حاصل الإشكال هو: إنّ ما ذكرتم من نفي كون المصدر المجرّد مادّة في