الهداية إلى غوامض الكفاية
(١)
المقدمة مؤلف
٥ ص
(٢)
المقدمة في بيان امور
٩ ص
(٣)
الامر الاول موضوع العلم
٩ ص
(٤)
موضوع العلم الاصول
١٧ ص
(٥)
تعريف العلم الاصول
٢١ ص
(٦)
الأمر الثاني في حقيقة الوضع
٢٨ ص
(٧)
الأمر الثالث في استعمال اللفظ في المعنى المجازي
٥٣ ص
(٨)
الأمر الرابع في إطلاق اللفظ و إرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه
٥٥ ص
(٩)
الأمر الخامس هل إنّ الدلالة تابعة للإرادة؟
٦٣ ص
(١٠)
الأمر السادس في وضع المركبات
٦٩ ص
(١١)
الأمر السابع في علائم الحقيقة و المجاز
٧٢ ص
(١٢)
الامر الثامن إنّ للفظ أحوال خمسة
٨١ ص
(١٣)
الأمر التاسع في الحقيقة الشرعية
٨٣ ص
(١٤)
الأمر العاشر في بحث الصحيح و الأعم
٩٢ ص
(١٥)
الأمر الأول- أسامي المعاملات
١٢٩ ص
(١٦)
الأمر الثاني ثمرة عمليّة في أسماء المعاملات
١٣٣ ص
(١٧)
الأمر الثالث تاثير الاجزاء و الشرائط فى الصحة و البطلان
١٣٦ ص
(١٨)
الأمر الحادى عشر في الاشتراك
١٤١ ص
(١٩)
الأمر الثاني عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى
١٤٥ ص
(٢٠)
الامر الثالث عشر (في المشتق)
١٥٥ ص
(٢١)
ينبغى تقديم امور
١٥٥ ص
(٢٢)
احدها المراد بالمشتق
١٥٥ ص
(٢٣)
ثانيها جريان النزاع فى اسماء الزمان
١٦١ ص
(٢٤)
ثالثها خروج الافعال و المصادر المزيد فيها عن حريم النزاع
١٦٤ ص
(٢٥)
إزاحة شبهة عدم الدلالة الفعل على الزمان
١٦٥ ص
(٢٦)
رابعها اختلاف المبادى لا يوجب اختلافا فى الهيئة
١٧٣ ص
(٢٧)
خامسها المراد بالحال في عنوان المسألة
١٧٥ ص
(٢٨)
سادسها عدم أصل لفظى فى مسألة المشتق
١٧٩ ص
(٢٩)
أدلة المختار
١٨٢ ص
(٣٠)
أدلة القول بعدم اشتراط التلبّس في صدق المشتق حقيقة
١٩٣ ص
(٣١)
الاول التبادر
١٩٣ ص
(٣٢)
الثانى عدم صحت السلب في مضروب و مقتول عمّن انقضى عنه المبدأ
١٩٤ ص
(٣٣)
الثالث العابد للصنم ظالم و ان تاب
١٩٥ ص
(٣٤)
بقى امور
٢٠٢ ص
(٣٥)
الأمر الأوّل في بساطة مفهوم المشتق
٢٠٢ ص
(٣٦)
الأمر الثاني في بيان الفرق بين المشتق و مبدئه
٢١٥ ص
(٣٧)
الأمر الثالث ملاك الحمل
٢١٨ ص
(٣٨)
الأمر الرابع يكفى فى الحمل المغايرة مفهوما
٢٢٠ ص
(٣٩)
الأمر الخامس انحاء القيام المبدأ بالذات
٢٢٢ ص
(٤٠)
الأمر السادس فى عدم اعتبار قيام المبدإ بما يجرى عليه مشتق الحقيقة
٢٢٨ ص
(٤١)
المقصد الأوّل في الأوامر و فيه فصول
٢٣١ ص
(٤٢)
الفصل الاول فيما يتعلق بمادة الامر
٢٣٣ ص
(٤٣)
الجهة الاولى انه (قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة)
٢٣٣ ص
(٤٤)
الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلوّ في معنى الأمر
٢٣٩ ص
(٤٥)
الجهة الثالثة لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب
٢٤٠ ص
(٤٦)
الجهة الرابعة الطلب و الارادة
٢٤٥ ص
(٤٧)
دفع وهم
٢٥٤ ص
(٤٨)
الإشكال و دفع
٢٥٧ ص
(٤٩)
وهم و دفع
٢٦٥ ص
(٥٠)
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر و فيه مباحث
٢٦٧ ص
(٥١)
المبحث الاول انه ربما يذكر للصيغة معان
٢٦٩ ص
(٥٢)
إيقاظ الصيغ الإنشائية كصيغة الامر
٢٧١ ص
(٥٣)
المبحث الثانى هل الصيغة حقيقة في الوجوب؟
٢٧٤ ص
(٥٤)
المبحث الثالث في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء
٢٧٧ ص
(٥٥)
المبحث الرابع فى أكملية الوجوب
٢٨١ ص
(٥٦)
المبحث الخامس في التعبّدي و التوصلي
٢٨٣ ص
(٥٧)
لا بدّ في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات
٢٨٣ ص
(٥٨)
احدها الفرق بين التعبدى و التوصلى
٢٨٣ ص
(٥٩)
ثانيها اعتبار قصد قربة فى الطاعة عقلا
٢٨٤ ص
(٦٠)
توهم امكان دخل القربة فى العبادة و دفعه
٢٨٦ ص
(٦١)
ثالثتها امتناع التمسك باطلاق الامر
٢٩٦ ص
(٦٢)
لزوم الاحتياط لاجل الغرض
٢٩٩ ص
(٦٣)
المبحث السادس قضية الاطلاق الصيغة
٣٠٤ ص
(٦٤)
المبحث السابع وقوع الامر عقيب الحظر
٣٠٦ ص
(٦٥)
المبحث الثامن المرة و لا التكرار
٣٠٨ ص
(٦٦)
تنبيه فى ما يحصل به الامتثال
٣١٣ ص
(٦٧)
المبحث التاسع في الفور و التراخي
٣١٧ ص
(٦٨)
تتمة ثمرة دلالة الصيغة على الفور
٣١٩ ص
(٦٩)
الفصل الثالث في بحث الإجزاء
٣٢١ ص
(٧٠)
قبل الخوض في تفصيل المقام و بيان النقض و الإبرام ينبغي تقديم امور
٣٢١ ص
(٧١)
احدها المراد بالوجه بالعنوان
٣٢١ ص
(٧٢)
ثانيها معنى الاقتضاء
٣٢٣ ص
(٧٣)
ثالثها معنى الاجزاء
٣٢٥ ص
(٧٤)
رابعها الفرق بين هذه المسألة و مسالة المرة و التكرار
٣٢٦ ص
(٧٥)
الموضع الاول اجزاء الاتيان بالمأمور به مطلقا عن امره دون غيره
٣٢٨ ص
(٧٦)
الموضع الثانى
٣٣٢ ص
(٧٧)
المقام الاول اجزاء الاتيان بالمامور به بالامر الاضطرارى عن الامر الواقعى
٣٣٢ ص
(٧٨)
المقام الثانى فى اجزاء الاتيان بالمامور به بالامر الظاهرى
٣٣٩ ص
(٧٩)
التذنيبان
٣٤٩ ص
(٨٠)
التذنيب الأوّل الاجزاء فى القطع بالامر خطأ
٣٤٩ ص
(٨١)
التذنيب الثاني الفرق بين التصويب و الاجزاء
٣٥٠ ص
(٨٢)
فصل في مقدّمة الواجب
٣٥٥ ص
(٨٣)
و قبل الخوض في المقصود ينبغي رسم امور
٣٥٥ ص
(٨٤)
الامر الاول المسألة فقهية ام اصولية ام عقلية
٣٥٥ ص
(٨٥)
الامر الثانى تقسيمات المقدّمة
٣٥٩ ص
(٨٦)
تقسيم المقدمة الى داخلية و خارجية
٣٥٩ ص
(٨٧)
و منها تقسيمها الى العقلية و الشرعية و العادية
٣٦٥ ص
(٨٨)
و منها تقسيمها الى مقدمة الوجود و مقدمة الصحة و مقدمة الوجوب و مقدمة العلم
٣٦٧ ص
(٨٩)
و منها تقسيمها الى المتقدّم و المقارن و المتأخر
٣٦٩ ص
(٩٠)
تحقيق الشرط المتاخر
٣٧٢ ص
(٩١)
الامر الثالث في تقسيمات الواجب المطلق و المشروط
٣٨٢ ص
(٩٢)
و منها تقسيمه الى المطلق و المشروط
٣٨٢ ص
(٩٣)
رجوع القيود الى الهيئة
٣٨٤ ص
(٩٤)
كلام شيخ فى رجوع الشرط الى المادة
٣٨٥ ص
(٩٥)
اشكال مصنف على الشيخ
٣٨٨ ص
(٩٦)
فائدة انشاء الوجوب المشروط
٣٩٣ ص
(٩٧)
وجوب المعرفة و التعلم
٣٩٧ ص
(٩٨)
تذنيب كيفية اطلاق الواجب المنجز
٣٩٩ ص
(٩٩)
الفهرس
٤٠١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
الهداية إلى غوامض الكفاية - المير سجادي، محمد حسين - الصفحة ٢٢٩ - الأمر السادس فى عدم اعتبار قيام المبدإ بما يجرى عليه مشتق الحقيقة
و لكن ظاهر الفصول بل (١) صريحه اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة، و كأنّه من باب الخلط (٢) بين المجاز في الإسناد و المجاز في الكلمة و لهذا صار محل الكلام بين الأعلام و الحمد للّه و هو خير ختام.
(١) في عبارته المتقدّمة.
(٢) أي وقع الخلط من صاحب الفصول (رحمه اللّه) بين المجاز في الإسناد و المجاز في الكلمة، فأنّ الّذي يضرّ بصدق المشتق هو الثاني لا الأول، و ما ذكره في الفصول هو الصحيح و لم يقع منه خلط؛ لأنّ معنى صدق المشتق حقيقة هو أن يكون ما اسند إليه متلبسا بالمبدإ واقعا، و في الإسناد المجازي لم يتحقق هذا فلا يمكن أن يكون الإسناد الى غير من هو له، و مع ذلك يكون صدق المشتق على نحو الحقيقة، و الحمد للّه و هو خير ختام و الصلاة و السلام على سيد الأنام محمد و آله الكرام.