الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٥ - إطعام الأسير واجب على من أسّره حتى يوصله إلى رئيس الجيش
هذا ومن العجب بعد ما سمعت من النصوص والفتاوى ما في الجواهر حيث قال بعد نقل الأخبار : ولكن الإنصاف انسباق الندب من النصوص المزبورة بملاحظة بعض القرائن فيها سيّما خبر أبي بصير المشتمل على تفسير الآية المساقة للمدح مضافا إلى عدم احتراق نفس المشرك الذي هو شرّ الدواب المؤذية بل طلب إتلافها نعم قد يقال : بإطعامه لبقاء حياته إلى أن يصل إلى الإمام عليه السلام [١] .
وذلك لوضوح الأخبار في الوجوب بل صراحتها فيه ، وفتوى الفقهاء به الدال على أنهم أيضا فهموا من الأدلة الوجوب وعدم احترام الكافر بل وجوب قتله لا ينافي عدم جواز إيذائه بالجوع والعطش و . . . كما لا يجوز المثلة والإحراق والقتل صبرا ، واشتمال رواية أبي بصير لا يصير دليلا لترك الأخبار الأخر . مع انّ الورود في تفسير الآية لا يكون قرينة على الاستحباب ، إذ لا منافاة بين أن يكون الإطعام على وجه الإيثار مستحبا عليهم وواجبا على وليّ المسلمين أو يمدح اللَّه سبحانه إنسانا بالعمل على واجبه مع شدّة احتياجه في نفسه كمدحه الشهداء مع أنهم لم يأتوا الَّا بواجبهم أو انه مدحهم لشدة إخلاصهم وقد مدح اللَّه سبحانه أهل بيت نبيه صلَّى اللَّه عليه وعليهم [٢] بأنهم يطعمون الطعام المسكين واليتيم
[١] الجواهر : ج ٢١ / ١٣٠ .
[٢] نزول هذه السور المباركة في أهل البيت عليهم السلام مما أطبق عليه الفريقين راجع دائرة المعارف لوجدي : ج ٦ / ٢٧٩ وتفسير القرطبي : ج ١٩ / ١٣١ والبيضاوي والكشاف : ج ٤ / ٦٧٦ وتفسير الرازي : ج ٣٠ / ٢٤٤ ومجمع البيان : ج ١٠ / ٤٠٤ والتبيان : ج ١٠ / ٢١١ ونور الثقلين : ج ٥ / ٤٦٩ - ٤٧٦ والبرهان : ج ٤ / ٤١١ والدرّ المنثور : ج ٦ / ٢٩٩ وغاية المرام عن الخوارزمي في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام والثعلبي وابن أبي الحديد وتفسير القمّي والاختصاص للمفيد ( رحمه اللَّه ) وابن بابويه وابن ماهيار وشواهد التنزيل : ج ٢ / ١٩٩ و ٣١٠ والميزان : ج ٢٠ / ٢٢٢ والبحار : ج ٣٥ / ٢٣٧ و ٢٥٧ .