الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ١٧٣ - النصوص الناهية عن قتل الأسير من البغاة
< فهرس الموضوعات > نظرة في فقه الحديث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو رجع الباغي عن بغية أو ألقى سلاحه أو انهزم لا إلى فئة < / فهرس الموضوعات > ٨٠ - قسم علي يوم الجمل ما تقوّوا عليه به من سلاح وكراع [١] .
٨١ - عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه : ان عليا لم يخمس أهل الجمل [٢] .
٨٢ - عن الوليد بن عبيد اللَّه ( عبد اللَّه - خ ) عن أبيه قال : بلغ عليا إن الأشتر قال : ما بال ما في العسكر يقسّم ولا يقسم ما في البيوت ؟ فأرسل إليه فقال : أنت القائل كذا ؟ قال : نعم قال : أما واللَّه ما قسمت عليكم الَّا سلاحا من اللَّه ، مال كان في خزانة المسلمين أجلبوا به عليكم ، فنفلتكموه ، ولو كان لهم ما أعطيتكموه ولرددته على من أعطاه اللَّه إياه في كتابه ، ان الحلال حلال أبدا وان الحرام حرام أبدا ، واللَّه لئن شئتم إلى الوشاة [٣] وبايعتموني لأسيرنّ فيكم سيرة تشهد لي التوراة والإنجيل والزبور إني قضيت بما في القرآن ، وأحسن أدبه بالدّرة [٤] .
نظرة في فقه الحديث :
تحصّل ممّا ذكرنا من الأحاديث أمور :
الأول : انه لو رجع الباغي عن بغيه أو ألقى سلاحه وأغلق بابه أو انهزم لا إلى فئة لا يقتل . وقد دلّ عليه إجماع العلماء والأحاديث المتكاثرة ، ولكن الكلام في ان هذا كان حكما بتّا لهم وانه لا يجوز
[١] أنساب الأشراف : ج ٢ / ٢٦٢ .
[٢] أنساب الأشراف : ج ٢ / ٢٦١ .
[٣] الظاهر انّ الصحيح « واللَّه لئن ثنيتم لي الوسادة » .
[٤] كنز العمال : ج ٤ / ٣٤٦ الحديثي / ٢٥٠٠ .