الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ١٦٠ - النصوص الناهية عن قتل الأسير من البغاة
مدبرا ولا تجهزوا على جريح ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ، وما كان بالعسكر فهو لكم مغنم وما كان في الدور فهو ميراث . [١] .
٢٣ - عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام في حديث طويل في قصّة النهروان . قالوا : وأما ثانيها إنّك حكمت يوم الحمل فيهم بحكم خالفته بصفّين . قلت : لنا يوم الجمل :
لا تقتلوهم مولَّين ولا مدبرين ولا نياما ولا أيقاظا ، ولا تجهزوا على جريح ، ومن القى سلاحه فهو آمن ، ومن أغلق بابه فلا سبيل عليه ، وأحللت لنا سبي الكراع والسلاح وحرمت علينا سبي الذراري ، وقلت لنا بصفين اقتلوهم مدبرين ونياما وإيقاظا وجهّزوا على كل جريح ، ومن ألقى سلاحه فاقتلوه ، ومن أغلق بابه فاقتلوه وأحللت لنا سبي الكراع والسلاح والذراري . ثم قال عليه السلام : واما حكمي يوم الجمل . لأنه لم تكن لهم دار حرب تجمعهم ولا إمام يداوي جريحهم ويعيدهم إلى قتالكم .
وأما قولي في أهل صفين . لأن لهم دار حرب قائمة وإماما مغتصبا يداوي جريحهم ويعالج مريضهم ويهب لهم الكراع والسلاح ويعيدهم إلى قتالكم . الحديث [٢] .
[١] جامع الأحاديث : ج ١٣ / ١٠٢ عن مستدرك الوسائل عن شرح الأخبار للقاضي نعمان وقريب منه ما إلى ذيلها في أموالهم ما في البحار : ج ٣٢ / ٢٦٩ عن ابن الحنفية وص ٢٧٣ عن الأصبغ وأحكام القرآن للجصاص : ج ٥ / ٢٨٣ .
[٢] جامع الأحاديث ج ١٣ / ١٠٤ عن مستدرك الوسائل عن الهداية للحسين بن حمدان الحضيني وشرح الأخبار للقاضي نعمان المغربي .