الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ١٥٣ - النصوص الناهية عن قتل الأسير من البغاة
مسعود : يا ابن أم عبد هل تدري كيف حكم اللَّه فيمن بغى من هذه الأمّة ؟ قال : اللَّه ورسوله أعلم ، قال : لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسّم فيؤها [١] .
وبما نقل عن علي عليه السلام في وقعة الجمل الرواية مختلفة النصوص ولا بأس بالإشارة إلى قسم منها :
١ - عن علي بن الحسين قال : دخلت على مروان بن الحكم فقال : ما رأيت أكرم غلبة من أبيك ما هو الَّا ان ولينا يوم الجمل فنادى مناديه : لا يقتل مدبر ولا يذفف على جريح [٢] .
٢ - عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه قال :
أمر علي مناديه فنادى يوم البصرة : لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ولم يأخذ من متاعهم شيئا [٣] .
[١] الكشاف : ج ٤ / ٣٦٥ وفي هامشه عن الحاكم في المستدرك والقرطبي : ج ١٦ / ٣٢٠ وروح المعاني : ج ٢٦ / ١٠١ والسنن الكبرى : ج ٨ / ١٨٢ وأحكام القرآن للجصاص : ج ٥ / ٢٨٣ والمنتهى : ج ٢ / ٩٨٨ .
[٢] السنن الكبرى : ج ٨ / ١٨١ وقريب منه عن عبد خير راجع ابن أبي شيبة : ج ١٥ / ٢٩٧ وكنز العمّال : ج ١١ / ٣٢٦ وراجع أنساب الأشراف : ج ٢ / ٢٦٢ والمبسوط : ج ٧ / ٢٦٤ وسنن سعيد بن منصور : ج ٢ / ٣٣٧ .
[٣] السنن الكبرى : ج ٨ / ١٨١ وقريب منه ما في جامع الأحاديث : ج ١٣ / ٩٩ عن تفسير فرات وغريب الحديث : ج ٤ / ٣٤ - ٣٥ وابن أبي شيبة : ج ١٢ / ٤٢٤ وفي الهامش عن نصب الراية : ج ٣ / ٤٦٣ وكنز العمال : ج ١١ / ٣٠ وعبد الرزاق : ج ١٠ / ١٢٣ وابن أبي شيبة : ج ١٥ / ٢٨٠ والمحلَّى : ج ١١ / ١٠١ ونصب الراية : ج ٣ / ٤٦٣ وكنز العمال : ج ٤ / ٣٠٣ .