الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٧ - في ذكر بعض حقوق الحيوان في الاسلام
وفي حديث : « نهى النبي صلى اللَّه عليه وآله عن ذبح الحيوان إلا لأكله » . [١] « نهى صلى اللَّه عليه وآله عن قتل النحل » . [٢] « نهى عن الصيد للهو وجعل السفر لطلب الصيد لهوا من الأسفار التي لا يرخص فيها التقصير والإفطار » .
بل عن عبد العظيم الحسني رضوان اللَّه عليه عن الإمام أبي جعفر الجواد عليه السلام في تفسير قوله تعالى : « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ » [٣] : ان الميتة لا تحل للباغي والباغي الذي يطلب الصيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار . » . [٤] « نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله عن قتل أربع من البهائم :
النملة والنحلة والهدهد والصرد » . [٥] « إن علي بن الحسين قتل نملة فأعطى فرسا في سبيل اللَّه » . [٦]
[١] البحار ج ٦٤ / ٨ .
[٢] راجع البحار ج ٦٤ / ٢٢٩ - ٢٩٩ والوسائل ج ٨ / ٣٥٣ وجامع أحاديث الشيعة ج ١٦ / ٩٢٥ وابن ماجة ج ٢ / ١٠٧٤ .
[٣] الوسائل ج ٥ / ٥١٣ وجامع أحاديث الشيعة ج ٧ / ٦٠ و ٦٧ والبحار ج ٦٥ / ٢٨٢ و ج ٧٦ / ٣٥٦ وراجع الكتب الفقهية كتاب الصلاة .
[٤] البحار ج ٦٥ / ١٤٨ .
[٥] عبد الرزاق ج ٤ / ٤٥١ .
[٦] البحر الزخارج ٦ / ٢٦٧ .