الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٧ - تحرم المثلة بالأسير لو كان محكوماً بالقتل
أو يده ورجله أو سمل عينه وهكذا حتى في الأسير المحكوم بالقتل وشدّد وأكَّد على ذلك .
قال في الجواهر بعد نقل كلام المحقق ( رحمه اللَّه تعالى ) :
ولا يجوز التمثيل بهم بقطع الآناف والأذان ونحو ذلك في حال الحرب بلا خلاف أجده فيه . بل مقتضى النصوص ، وأكثر الفتاوى عدم الفرق في ذلك بين حال الحرب وغيره وبين ما بعد الموت وقبله فما عساه يشعر به التقييد بحال الحرب في المسالك ، والرياض في غير محلَّه بل لا فرق أيضا بين ما لو فعلوا ذلك بالمسلمين وعدمه وإن كان مقتضى قوله تعالى : « والْحُرُماتُ قِصاصٌ » [١] الجواز ولكن إطلاق النصّ والفتاوى يقتضي عدمه [٢] .
هذا واللازم نقل النصوص وهي :
١ - قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في كلام له يوصي أصحابه في الجهاد : « فقاتلوا في سبيل اللَّه وقاتلوا من كفر باللَّه اغزوا ولا تغلَّوا ولا تغدروا ولا تمثلوا و . . . » [٣] .
وفي نص : « ولا تمثّلوا بقتيل » .
[١] البقرة : ١٩٤ .
[٢] الجواهر : ج ٢١ / ٧٨ .
[٣] راجع جامع الأحاديث : ج ١٣ / ١١٦ عن التهذيب : ج ٦ / ١٣٨ والكافي : ج ٥ / ٢٧ و : ص ١١٧ عن الكافي : ج ٥ / ٣٠ والتهذيب : ج ٦ / ١٣٨ والمحاسن : ٤٥٥ وأيضا عن الكافي : ج ٥ / ٢٩ والتهذيب : ج ٦ / ١٤٨ و : ص ١٣٩ عن الدعائم و : ص ١٢٣ عن الكافي : ج ٥ / ١٣٩ وكنز العمال : ج ٤ / ٣٠٤ / ٢٣٣ والكافي لأبي الصلاح : ٣٦ ونيل الأوطار : ج ٨ / ٧٢ و ٧٤ وغير ذلك .