الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٥ - الاحسان بالقتلة لو كان الأسير محكوماً بالقتل
لا يعذب بها إلا اللَّه فان وجدتموهما فاقتلوهما [١] هذه الأحاديث تشمل أولا على أمره بالإحراق وفيه اشكال ولا يضرّ بالاستدلال بذيل تلكم الأحاديث .
ويستأنس للمطلب بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يحرق شيء من الحيوان » [٢] وفي الرسائل لبعض الفقهاء الماضين - رحمهم اللَّه - « انه منع من إحراق القمّل » [٣] أيضا .
وفي المغني : « إذا قدر على العدو فلا يجوز إحراقه بالنار بلا خلاف . وكذلك في فتح البثوق عليهم ليحرقهم وان قدر عليهم بغيره لم يجز إذا تضمن إتلاف النساء والذرية » [٤] وفي التذكرة : لا يجوز قتل الأسير بغير السيف [٥] ب : أمر صلَّى اللَّه عليه وآله ان يحسنوا القتلة فقال : إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحدّ أحدكم شفرته ويريح ذبيحته [٦] والإحسان بالقتلة أن يحدّ السكين أو السيف ويضرب في
[١] السنن الكبرى : ج ٩ / ٧١ والبخاري : ج ٤ / ٧٥ وسنن سعيد بن منصور : ج ٢ / ٢٤٣ .
[٢] الوسائل : ج ١٢ / ٢٢٠ عن الفقيه و : ج ٨ / ٣٧٩ والبحار : ج ٦٤ / ٢٦٧ و : ج ٧٦ / ٣٢٩ .
[٣] مجمع المسائل .
[٤] المصدر : ج ١٠ / ٢١١ .
[٥] المصدر : ج ١ / ٤١٢ .
[٦] السنن الكبرى : ج ٩ / ٦٨ وراجع البحار : ج ٦٥ / ٣٢٧ - ٣٢٨ وكنز العمال : ج ٦ / ١٣٧ والمستدرك : ج ٣ / ٦٥ وحياة الحيوان : ج ١ / ٣٠٨ وفتح الباري : ج ٩ / ٥٥٤ وعون المعبود : ج ٣ / ٥٨ .