الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ١٨٣ - إن عليا ( ع ) كان لا يقتل أسيرا إلا أن يكون قتل مسلما
٤ - وان لم يكن الأسير من أهل القتال كالنساء والصبيان والمراهقين والعبيد قال قوم : لا يحبسون بل يطلقون لأنهم ليسوا من أهل المبايعة [١] وقال بعضهم : يحبسون كالرجال الشباب سواء وهو الأقوى عندي ، لأنّ في ذلك كسرا لقلوبهم وقتلا لجمعهم كذا في المبسوط [٢] .
والذي يوافق عمل أمير المؤمنين هو المنّ عليهم وإطلاقهم كما يظهر بالتدبر في الأحاديث المتقدمة ، وسيرة علي عليه السلام في حروبه ، سيّما مع تشبيه سيرة علي عليه السلام بسيرة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في مكة .
٥ - ولا يجوز سبي ذراري الفريقين من أهل البغي ، أعني الذين انهزموا إلى فئة يرجعون إليها والذين انهزموا لا إلى فئة [٣] .
وذلك لما تقدم من الروايات ولما يأتي من النصوص الحاكية عن عمل أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه وأقواله وكلام الأئمة عليهم السلام .
[١] الدروس : ص ١٦٤ وفي التحرير أطلق على إشكال والتذكرة : ج ١ / ٤٥٦ .
[٢] المبسوط : ج ٧ / ٢٧١ والدروس : ص ١٦٤ عن الخلاف وابن الجنيد والمنتهى : ج ٢ / ٩٨٧ والمختلف : ج ١ / ٣٣٨ والتذكرة : ج ١ / ٤٥٦ والمغني لابن قدامة : ج ١٠ / ٦٢ .
[٣] راجع المنتهى : ج ٢ / ٩٨٨ والتحرير : ج ١ / ١٥٦ والتذكرة : ج ١ / ٤٥٦ والقواعد : ٢٦٧ والجامع للشرائع : ٢٣٧ والمختصر النافع : ٢٢٦ والشرائع : ٢١٧ والوسيلة : ١٩٦ والسرائر : ١٧٤ والمهذب : ٨٧ / ١٠٧ والجمل والعقود : ٦٣ والنهاية : ٥٤ والكافي لأبي الصلاح : ٣٤ والمختلف : ج ١ / ٣٣٧ .