الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩٩٦


نصف صاع شعير ، إلا أنه لا شك أن ما حكته من فعل الناس في ذلك لم يكن عندها حجة ، ولا عملا مرضيا ، ولكن كقولها ، إذا أمرت هي وأمهات المؤمنين أن يخطر على حجرهن بجنازة سعد ، فأنكر الناس ذلك ، فقالت :
ما أسرع الناس إلى إنكار ما لاعلم لهم به .
وقالوا : وقد وجدنا مسائل مجمع عليها ولا نص فيها ، فصح أنها قياس .
قال أبو محمد : قد ذكرنا هذه المسألة في باب الاجماع من ديواننا هذا وتكلمنا عليها ، وبيناها - بعون الله تعالى - غاية البيان ، وأرينا البراهين الضرورية ، على أن ذلك لا يجوز البتة ، وأنها إنما هي أحوال كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر بها وقد علمها .
ومن ذلك القراض ، وليس ههنا شئ يقاس عليه جواز القراض ، بل القياس يمنع من جوازه ، لأنه إجازة إلى غير أجل ، وعلى غير عمل موصوف ، وبأجرة فاسدة ، وربما لم يأخذ شيئا فضاع عمله ، وربما أخذ قليلا أو كثيرا ، وهكذا القول في سائر الاجماعيات من المسائل .
مع أن قولهم : إنها عن قياس ، خبر كاذب ، ودعوى بلا دليل ، والبرهان قد قام على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين جميع واجبات الاسلام وحلاله وحرامه ، فكل ما أجمع عليه فعن الرسول وبيانه بلا شك ، هذا هو اليقين ، إذ لا يجوز إجماع الناس على شريعة لم يأت بها نص ، فبطل أن يكون قياس وبالله تعالى التوفيق .
واعترضوا ههنا على من أجاب من أصحابنا في هذه المسألة بأن قال :
الناس مختلفون في القياس بلا شك ، فكيف يجوز أن يجمعوا على ما اختلفوا فيه ؟ وهذا تخليط ظاهر .
قال أبو محمد : وهذا جواب صحيح عياني ، لا مجال للشك فيه ، فاعترض بعض أصحاب القياس فيه بأن قال لنا : إنكم تجيزون الاجماع عن سنن كثيرة أتت في أخبار الآحاد ، وقد علمتم أن أخبار الآحاد مختلف في قبولها ، وهذا هو الذي أنكرتم . قال أبو محمد : وهذا تمويه ضعيف منحل ظاهر الانحلال ، لأننا لم ندع إجماع الناس على ما اختلفوا عليه من قبول خبر الواحد وإنما قلنا ونقول : إن