الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩٩٣


وقال ابن معاوية : ثنا أحمد بن شعيب ، أخبرني محمد بن عبد الله عمار ، ثنا أبو هاشم محمد بن علي ، قال بهرام : ثنا المعافى بن عمران ، وقال أبو هاشم : عن المعافى بن عمران ، ثم اتفقا : عن أفلح بن حميد ، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق .
قال أبو محمد : هشام بن بهرام ثقة ، والمعافى ثقة جليل ، وأفلح بن حميد كذلك ، وأما قياسهم على ذي الحليفة فهذيان لا يدرى ما هو ؟ ولا ماذا قيس عليه ؟
والمواقيت مختلفة ، فمنها ذو الحليفة على عشر ليال ، ومنها الجحفة على ثلاث ليال ، ومنها قرن على أكثر من ليلة ، ومنها يلملم على ليلة ، فعلى أي هذا يقاس ؟ إن هذا لأمر لا يفهمه إلا ذو لب ؟ .
واحتجوا بما روي من قول ابن عمر : فعدل الناس بصاع من شعير مدين من بر .
قال أبو محمد : وهذا من طرائف ما احتجوا به لان المحتج بهذا إن كان مالكيا أو شافعيا فهو مخالف لهذا الاجماع عنده ، ومن أقر على نفسه بأنه مخالف للاجماع فأقل ما عليه اعترافه بأنه مخالف للحق ، ثابت على الباطل غير تائب عنه ، وهذا فسق مجرد .
ومن أعجب العجب احتجاج المرء بما لا يراه حجة ولكن هذا غير بديع منهم فهذا أبو حنيفة يحتج أن الخيار لا يكون إلا ثلاثة أيام لا أكثر ، بحديث المصراة ، فإذا قيل له فهذا الذي تحتج به أتأخذ به ؟ قال : لا .
وهذا مالك احتج في تضمين القائد والسائق ما تجنيه الدابة المسوقة والمقودة ، بأن عمر غرم بني سعد بن ليث نصف دية رجل من جهينة ، أصاب أصبعه رجل من بني سعد بن ليث ، كان يجري فرسه فمات الجهني ، فإذا سئل أتبدي المدعى عليهم في هذا المكان كما فعل عمر ؟ قال : لا يجوز ذلك ، وإذا قيل له : أتغرم المدعى عليهم بغير أن يحلف المدعون كما فعل عمر في هذا المكان ؟ قال : لا يجوز ذلك ، وإذا قيل له : أتقتصر في هذا المكان على نصف الدية كما فعل عمر ؟ قال : لا يجوز ذلك ، وإذا قيل له : أتجعل ما جنى الذي يجري فرسه على عاقلته في هذا المكان كما فعل عمر ؟