الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩٤٦


كحكمها على المسلمة ، والاجماع لا يجوز خلافه . وأيضا فإن الآيات التي أوجب الله تعالى فيها العدد على المطلقات معلومة محصورة ، لا خلاف بين المسلمين أن المراد بها الممسوسات ، وأصل الناس كلهم على البراءة من وجوب الاحكام عليهم ، حتى يلزمهم الحكم نص أو إجماع ، وإلا فلا يلزم أحدا حكم إلا أن يلزمه إياه نص أو إجماع ، فبقيت الذمية المطلقة غير الممسوسة لم يأت قط بإيجاب عدة عليها ، فلم يجز لاحد أن يلزمها عدة لم يأت بها نص ولا إجماع ، ووجب المتعة لها ، ونصف الصداق بإيجاب الله تعالى ذلك لكل مطلقة فرض لها صداق المتعة خاصة لكل مطلقة ، وهي إحدى المطلقات فبطل ظن هؤلاء القوم ، والحمد لله رب العالمين .
واحتجوا بما في القرآن من الآيات التي فيها خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وحده ، مثل قوله تعالى : * ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) * ومثل قوله تعالى : * ( خذ من أموالهم صدقة ) * وما أشبه ذلك . قالوا : فقلتم : هي لازمة لنا ومباحة ، كلزومها النبي صلى الله عليه وسلم وإباحتها له .
قال أبو محمد : وهذا من التخليط ما هو ، لان النص حكم علينا بذلك إذ يقول :
* ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) * وبقوله صلى الله عليه وسلم : عليكم بسنتي وبغضبه صلى الله عليه وسلم على من تنزه عن أن يفعل مثل فعله ، فبطل تمويههم بأن هذا قياس ، وصح وجوب كل شريعة خوطب بها صلى الله عليه وسلم : علينا ما لم ننه عن ذلك ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوصال : لست كهيئتكم . فلو قال قائل : إن الذين تعلقوا به مما ذكروا هو حجة عليهم في إبطال القياس ، لكان حقا ، لنص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ليس كهيئتنا ، ولا كأحدنا ، ولا مثلنا ، وإذ ليس مثلنا والقياس عند القائلين به إنما هو قياس الشئ على مثله لا على ما ليس مثله .
فقد بطل القياس ههنا فيلزمهم أيحكموا على الناس بشئ خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم وحده ، وإن فعلوا ذلك خرجوا من الاسلام ، فصح أنه لا مدخل لهذه الآيات ، ولا لهذا المعنى في القياس البتة ، وبالله تعالى التوفيق .