الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩٤١


لو قالوا كما أمرنا تعالى إذا قتلنا الصيد المحرم علينا قتله أن نجزيه بمثله من النعم .
فكذلك إذا قتلنا شيئا من النعم حراما علينا لملك غيرنا له ، فواجب علينا أن نجزيه بمثله من الصيد ، وأيضا فكما قاسوا ملك الله تعالى الصيود فأوجبوا الجزاء على قاتلها مخطئا ، وخالفوا القرآن في ذلك قياسا على ملك الناس ، فواجب عليهم على أصلهم الفاسد أن يقيسوا ملك الناس من النعم ، ومن الصيد إذا قتله فيلزموه أن يجزيه بمثله ، إن كان صيدا فمن النعم ، وإن كان من النعم فمثله من الصيد . فهذا حقيقة القياس الذي إن قالوه كفروا ، وإن تركوا القياس وتناقضوا ووفقوا في تركهم له ، وأيضا فإن كانت هذه الآية متيحة للقياس ، فينبغي ألا يكون إلا حتى يحكم فيه ذوا عدل منا ، أو يكون عدل ذلك صياما . فهكذا هو الحكم في الآية ، وأما الآية المذكورة فلا نسبة بينها وبين القياس البتة ، وإنما فيها أن الصيد يكون مثلا للنعم وهذا أمر لا ننكره ، فالعالم كله متماثل في بعض أوصافه ، وإنما أنكرنا أن نحكم في الديانة شئ لم يأت فيه ذلك الحكم من الله تعالى بمثل الحكم المنصوص فيما يشبهه ، فهذا هو الباطل والخطأ والحرام الذي لا يحل وبالله تعالى نتأيد .
واحتج أيضا بعضهم بقول الله تعالى : * ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) * وبقوله تعالى :
* ( فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) * قالوا : فقستم واجد الثمن للماء والثمن للرقبة ، وإن لم يكن عنده رقبة ولا ماء ، على من عنده الرقبة والماء ، فلم تجيزوا لهما التيمم ولا الصيام .
قال أبو محمد : وهذا من ذلك التمويه المعهود ، ويعيذنا الله تعالى أن نقول بالقياس في شئ من الدين ، وليس ما ذكروا قياسا ولكنه نص جلي بلا تأويل فيه البتة ، لان الله تعالى إنما قال في آية كفارة قتل الخطأ والعود للظهار بعد إيجاب الرقبة .
* ( فمن لم يجد فصيام شهرين ) * ولم يقل تعالى فمن لم يجد رقبة ، ولكنه تعالى أطلق الوجود ، فكل وجود يتوصل به إلى عتق الرقبة ، فإنه مانع من الصيام ، فالواجب اتباعه ، لأنه موافق لظاهر الآية الذي لا يجوز خلافه ، وهكذا القول في كفارة الواطئ في نهار رمضان ، وأما التيمم لمن لم يكن له ماء وعنده ثمن يبتاع به الماء ، فإن أصحابنا قالوا ما ذكر هؤلاء ، ورأوا واجبا على من وجد ماء للشراء أن يبتاعه بقيمته في الوقت لا بأكثر . وقال غيرهم : بأكثر من قيمته ما لم يجحف به .