الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩٠٥


تعالى : * ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) * ولو لم يكن ههنا إلا قوله تعالى : * ( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ) * ما كان فيه إيجاب الصيام ولا المنع منه . وكذلك قوله عليه السلام : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله إنما حرم القتال بقوله عليه السلام : فإذا قالوها عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وهكذا سائر النصوص التي وردت على هذا الحسب ، وبالله تعالى التوفيق .
وذكروا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع أو كما قال صلى الله عليه وسلم .
قالوا : فدل ذلك على أن التي لم تؤبر بخلاف التي أبرت وأنها للمبتاع .
قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه ، لأننا لم نقض من هذا الحديث أن الثمرة التي تؤبر للمبتاع ، لكن لما كانت التي تؤبر غائبة لم تظهر بعد كانت معدومة ، وكانت بعض ما في عمق النخلة المبيعة كانت داخلة في المبيع لأنها بعضه .
ثم نقول لهم : وبعد أن بينا بطلان ظنكم فنحن نريكم إن شاء الله تعالى تناقضكم في هذا المكان فنقول : إن كنتم إذا قضيتم بأن المسكوت عنه بخلاف المذكور ، فما قولكم لمن قال لكم : بل ما المسكوت عنه ههنا إلا في حكم المذكور قياسا عليه ؟
فتكون الثمرة التي لم تؤبر للبائع أيضا قياسا على التي أبرت ؟ وقد قال أبو حنيفة :
لا فرق بين الابار وعدمه ، فنسي قوله ، لم يذكر صلى الله عليه وسلم السائمة إلا لأنها بخلاف غير السائمة ، ولولا ذلك لما كان في زكاة السائمة فائدة ، وجعل ههنا ذكره عليه السلام الابار لا لفائدة ، وجعله كترك الابار فبان اضطراب هؤلاء القوم جملة وبالله تعالى التوفيق .
واحتج الطحاوي في إسقاط الزكاة عما أصيب في أرض الخراج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : منعت العراق قفيزها ودرهمها الحديث قال : فلو كان في أرض الخراج شئ غير الخراج لذكره صلى الله عليه وسلم .
قال أبو محمد : فيقال للطحاوي : أرأيت إن قال لك قائل : إن قوله صلى الله عليه وسلم :
فيما سقت السماء العشر دليل على أن لا خراج على شئ من الأرض لأنه لو كان فيها خراج لذكره في هذا الحديث فإن قال : قد ذكر الخراج في الحديث