الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ١٠١١


وبه إلى مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا وكيع ، نا إسماعيل بن مسلم العبدي المتوكل الناجي ، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح - مثلا بمثل فمن زاد واستزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء .
قال أبو محمد : فمن المحال البين أن يكون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل عند أبي سعيد سماعا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ، ويعول في تحريمه على القياس . فصح أن هذا الأثر لا مدخل للقياس فيه أصلا ، لان القياس عند القائلين به ، إنما هو : حكم في شئ ولا نص فيه ، على نحو الحكم في نظيره ، مما جاء فيه النص ، والنص عند أبي سعيد مسموع في الفضة بالفضة ، كما هو في التمر بالتمر ، فبطل ضرورة إقرار أصحاب القياس أن يكون أحد الامرين عنده قياسا على الآخر .
فإن قيل : فما وجه قول أبي سعيد إذن هو القول ، فنقول وبالله تعالى التوفيق :
إننا لا نشك أن أبا نضرة مسخ لفظ أبي سعيد ، وحذف منه ما لا يقوم المعنى إلا به . كما فعل في صدر هذا الحديث نفسه ، من قوله : سألت ابن عباس وابن عمر عن الصرف فلم يريا به بأسا ، وهذا كلام مطموس ، لان الصرف لا بأس به عند كل أحد من الأمة ، إذا كان على ما جاء به النص ، من التماثل والتعاقد في الفضة بالفضة وفي الذهب بالذهب ، ومن التفاضل والتناقد في الذهب بالفضة ، فطمس أبو نضرة كل هذا . وكذلك فعل بلا شك في كلام أبي سعيد ، ويجوز غير هذا أصلا ، إذ من الباطل أن يروي من هو أوثق من أبي نضرة ، عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوجب أن التفاضل في الفضة بالفضة ربا ، ثم لا يعول أبو سعيد في تحريم ذلك إلا على تحريم التمر بالتمر متفاضلا ، هذا ما لا يدخل في عقل أحد . وجميع أصحاب القياس لا يجوزون هذا القياس ، ولا يدخلون الصفر بالصفر ، قياسا على الربا في التمر بالتمر ، فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملة والحمد لله رب العالمين ، وبالله تعالى نعتصم .
وأما : سكر هذى فحدثناه حمام بن أحمد ، ثنا ابن مفرج ، ثنا ابن الأعرابي ، ثنا الدبري ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب السختياني ، عن عكرمة ، أن عمر بن