الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ١٠١٥


لا تقوم بمجهول ، وأبو فليج متكلم فيه مضعف ، والثاني عن أسامة بن زيد وهو ضعيف بالجملة ، فسقط كل ما في هذا الباب ، مع أنه لو صح هذان الاثران المتصلان لكان حجة عليهم قاطعة ، لان في رواية يحيى بن فليح أن أبا بكر فرض الحد في الخمر أربعين ، فلو جاز لعمر أن يزيد على ما فرض أبو بكر ، لمن بعد عمر أن يزيد ويحيل الحد الذي فرض عمر ، أو يسقط منه ، ولا فرق ، فإن لم يكن فرض أبي بكر بحضرة جميع الصحابة حجة ، وعمر وغيره بالحضرة ، وفي أقل من هذا يزعمون أنه إجماع ، ففرض عمر ، وقد مات كثير من الصحابة قبل ذلك الفرض ، أحرى ألا يكون حجة ، وهذا على أقوالهم إجازة لمخالفة . وفي هذا ما فيه ، وأن من يرى ما في هذا الخبر من فعل أبي بكر بحضرة الصحابة إجماعا ، ثم يرى رسالة مكذوبة من عمر إلى الأشعري إجماع ، لمنحرف عن الحق .
وأما الذي من طريق أسامة بن زيد ، ففيه بيان جلي ، على أن عمر لم يجعل ذلك فرضا واجبا ، وأنه إنما كان منه تعزيرا ، وذلك أنه ذكر فيه إذا أتي بالمنهمك في الشراب جلده ثمانين جلدة ، وإذا أتي بالذي كانت منفي ذلك زلة الضعيف جلده أربعين ، وأن عثمان أيضا جلد أربعين وثمانين فباليقين يعلم كل ذي عقل أنه لو كانت الثمانون فرضا لما جاز أن يحال في بعض الأوقات ، فسقط احتجاجهم بالجملة ، وعاد عليهم مسقطا لقولهم ، فكيف ولا يصح من ذلك كله شئ .
وقد نزه الله عز وجل عليا رضي الله عنه عن هذا الكلام الساقط الغث الذي ليس وراءه مرمى في السقوط والهجنة ، لوجوه : أحدها أنه لا يحل لمسلم أن يظن أن عمر وعليا يضعان شريعة في الاسلام لم يأت بها النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكانا في ذلك كالذين أنكرا عليهم في الحديث نفسه أنهم شرعوا ما لم يأذن به الله تعالى ، فمن المحال أن ينكر على علي من شرع في الدين ما لم يأذن به الله تعالى ، ويشرع هو في الحين نفسه شريعة لم يأذن بها الله تعالى ، وهذا ما لا يظنه بعلي ذو عقل ودين ، ولا فرق بين وضع حد في الخمر ، وبين إسقاط حد الزنى أو الزيادة فيه ، أو إسقاط ركعة من الظهر ، أو زيادة فيها ، أو فرض صلاة غير الصلوات