الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ١٠١٨
ثنا عبد الوهاب بن عيسى ، ثنا أحمد بن محمد ، ثنا أحمد بن علي ، ثنا مسلم بن الحجاج ، ثنا محمد بن المثنى ، ثنا محمد بن جعفر ، نا شعبة قال : سمعت قتادة يحدث عن أنس :
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين وفعله أبو بكر . فلما كان عمر استشار الناس ، فقال عبد الرحمن :
أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر .
قال أبو محمد : فصح أنه تعزير لا حد ، نعني الأربعين الزائدة .
وقد حدثنا حمام ، ثنا ابن مفرج ، نا ابن الأعرابي ، ثنا الدبري ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا ابن جريج ، ثنا عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبيد بن عمير يقول : كان الذي يشرب الخمر يضربونه بأيديهم ونعالهم ويصكونه ، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وبعض إمارة عمر ، حتى خشي أن يغتال الرجال فجعله أربعين سوطا ، فلما رآهم لا يتناهون جعله ستين ، فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين ، ثم قال : هذا أدنى الحدود .
حدثنا أحمد بن عمر العذري ، نا عبد الله بن حسين بن عقال ، نا إبراهيم بن محمد الدينوري ، ثنا ابن الجهم ، نا موسى بن إسحاق ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا أبو خالد ، عن حجاج ، عن الأسود بن هلال ، عن عبد الله - هو ابن مسعود - أنه أتي برجل قد شرب خمرا في رمضان ، فضربه ثمانين ، وعزره عشرين . وقد فعل ذلك أيضا علي بالنجاشي .
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني ، ثنا أبو إسحاق البلخي ، ثنا الفربري ، ثنا البخاري ، ثنا عبد الله بن عبد الوهاب ، أنا خالد بن الحارث ، ثنا سفيان الثوري ، ثنا أبو حصين قال : سمعت عمير بن سعد النخعي قال : سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت ، فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر ، فإنه لو مات وديته ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه هكذا رويناه من طريق الهمداني وغيره عمير بن سعد والصواب سعيد كما رويناه من طريق يزيد بن زريع .