الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩٥٨


قال : كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى ، مدرك لا محالة ، فالعينان زناهما النظر ، والأذنان زناهما الاستماع ، واللسان زناه الكلام ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها الخطأ ، والقلب يهوى ويتمنى ، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه .
قال أبو محمد : فصح يقينا أن المرمية هي الفروج خاصة ، وأن المحصنة على الحقيقة هي الفروج إلا ما عداها ، وصح أن الزنى الواجب فيه الحد هو زنى الفروج خاصة لا زنا سائر الأعضاء ، ولا زنى النفس دون الفرج ، فلا حد في النص كما أوردنا ، في زنى العينين ، ولا في الرجلين ، ولا في زنى اللسان ، ولا في زنى الاذنين ، ولا في زنى القلب الذي هو مبعث الأعمال ، وصح أن من رمى العينين بالزنى أو رمى الرجلين بالزنا أو رمى القلب بالزنى ، أو رمى الاذنين بالزنى ، أو رمى اليدين بالزنى ، أو رمى أي عضو كان بالزنى ما عدا الفرج - فليس راميا ، ولا حد عليه بالنص ، لان الفرج إن كذب فهو كله لغو . فصح يقينا أن الرمي الذي يحد فيه الحدود ورد الشهادة والتفسيق ، إنما رمي الفروج بلا شك ، بيقين لا مرية فيه ، فإذ ذلك كذلك فقد صح أن مراد الله تعالى بالحدود ورد الشهادة في الآية المتلوة ، إنما هي رمي الفروج فقط ، فصح قولنا بيقين لا مجال للشك فيه ، وهذا إذ هو كذلك ففروج الرجال والنساء داخلات في الآية دخولا مستويا .
ثم نسألهم فنقول لهم أخبرونا عن قول الله تعالى : * ( والذين يرمون المحصنات ) * إذ قلتم أنه تعالى أراد بهذه اللفظة ههنا النساء فقط ، هل أراد الله أن يحد قاذف الرجل أم لا ؟ ولا بد من إحداهما ، فإن قالوا : لم يرد بقوله تعالى فقد حكموا على أنفسهم أنهم يحكمون بخلاف ما أراد الله تعالى ، وكفونا أنفسهم .
وإن قالوا : إن الله تعالى أراد أن يحد قاذف الرجل ، قلنا لهم : إن هذا عجب أن يكون تعالى يريد في دينه وعلمه من عباده أن يحد قاذف الرجل ، ثم لا يأمرنا إلا بحد قاذف النساء فقط ، حاشا لله من ذلك ، فإنه تلبيس لا بيان ، فإن قالوا : اقتصر على النساء ونبهنا بذلك على حكم قاذف الرجال قلنا لهم : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ، ولم تأتوا بأكثر من الدعوى الكاذبة التي فيها خالفناكم ، فإن كانت عندكم حجة من نص جلي على صحة هذه الدعوى ، وإلا فهي كذب بحت ، ولستم بصادقين فيها بنص القرآن ، قالوا : الاجماع قد صح على وجوب حد قاذف الرجل .