الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩٦٣


وإنما قلنا هذا حسما للأقوال ، وإنما فالضمير راجع إلى عمل الشيطان ، والرجس ، بنص الآية ، من عمل الشيطان ، فهو مأمور باجتنابه بيقين ، والخنزير رجس بنص القرآن ، والخنزير كله حرام ، والخنزير في لغة العرب ، التي بها خوطبنا ، اسم للجنس يقع تحته الذكر والأنثى والصغير والكبير ، فبطل ما ظنوا أن تحريم الشحم إنما هو جهة القياس ، وبالله تعالى التوفيق .
ثم نقول لهم : أخبرونا عن قول الله تعالى : * ( أو لحم خنزير فإنه رجس ) * ماذا أراد به عندكم ؟ اللحم وحده دون الشحم ؟ فإن قلتم ذلك فقد أباح الشحم على قولكم ، وهذا خلاف الاسلام ، وخلاف قولكم ، أ أراد به الشحم واللحم والعظم واللبن ؟ فهذا باطل ، لان كل ذلك يقع عليه عند أحد اسم لحم ، فقد حصل قولكم بين كذب وكفر ، لا بد من إحداهما ، فإن قالوا : حرم اللحم ودل بذلك على الشحم قلنا : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ، وفي هذا خالفناكم وكذبنا دعواكم ، فحصلوا في ضلال محض .
واحتج بعضهم بأن قال : يلزمكم ألا تبيحوا قتل الكفار إلا بضرب الرقاب فقط ، لقول الله تعالى : * ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) * .
قال أبو محمد : والجواب بأن الله تعالى إنما قال هذا في المتمكن منهم من الكفار ، وهذا فرض بلا شك ، ولا يحل خلافه ، فمن أراد الامام قتله من الأسارى لم يحل قتله إلا بضرب الرقبة خاصة ، لا بالتوسيط ولا بالرماح ولا بالنبل ولا بالحجارة ولا بالخنق ولا بالسم ولا بقطع الأعضاء . وأما من لا يتمكن منه فقد قال تعالى : * ( فاضربوا منهم كل بنان ) * وقال تعالى : * ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) * فقتل هؤلاء واجب كيف ما أمكن بالنص المذكور ، وهذا ما لا نعلم فيه خلافا ، وهو ظاهر الآيات المذكورات ويبين أن المراد بالآية التي فيها ضرب رقاب الاسرى فقط قوله تعالى في تلك الآية بعينها : * ( فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء ) * فاستثنى الاسرى من جملة قوله تعالى : * ( واضربوا منهم كل بنان ) * و : * ( اقتلوا المشركين ) * .
وقال بعضهم أيضا : يلزمكم ألا تجيزوا أن يبدأ في غسل الذراعين في الوضوء إلا من الأنامل ، لقول الله تعالى : * ( إلى المرافق ) * .