الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩٦٧


في الدين بغير نص من الله تعالى . واحتجوا من الحديث بما كتب به إلي يوسف ابن عبد الله النمري ، حدثنا سعيد ابن نصر ، ثنا قاسم بن أصبغ ، ثنا محمد بن وضاح ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا شبابة بن سوار المدائني ، عن الليث بن سعد ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري ، عن جابر بن عبد الله ، عن عمر بن الخطاب قال : هششت إلى المرأة فقبلتها وأنا صائم ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله أتيت أمرا عظيما ، قبلت وأنا صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أرأيت لو مضمضت بماء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس . قال : ففيم ؟ .
قال أبو محمد : لو لم يكن في إبطال القياس إلا هذا الحديث لكفى ، لان عمر ظن أن القبلة تفطر الصائم قياسا على الجماع ، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن الأشياء المماثلة والمتقاربة لا تستوي أحكامها ، وأن المضمضة لا تفطر ، ولو تجاوز الماء الحلق عمدا لأفطر ، وأن الجماع يفطر ، والقبلة لا تفطر ، وهذا هو إبطال القياس حقا . ولا شبه بين القبلة والمضمضة فيمكنهم أن يقولوا : إنه صلى الله عليه وسلم قاس القبلة على المضمضة ، لأنهم لا يرون القياس إلا بين شيئين مشتبهين ، وبضرورة العقل والحس نعلم أن القبلة من الجماع أقرب شيئا ، لأنهما من باب اللذة ، فهما أقرب شبها من القبلة إلى المضمضة . ثم إن الحديث عائد للمالكيين ، لأنهم يستحبون المضمضة للصائم في الوضوء ، ويكرهون له القبلة ، فقد فرقوا بإقرارهم بين ما زعموا أنه عليه السلام سوى بينهما ، وفي هذا ما فيه ، فبطل شغبهم بهذا الحديث ، وعاد عليهم حجة ، والحمد لله رب العالمين .
واحتجوا بما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكي ، ثنا ابن مفرج ، ثنا محمد بن أيوب الصموت ، ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ، ثنا إبراهيم بن نصر ، ثنا الفضل ابن دكين ، ثنا طلحة بن عمر ، عن عطاء ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا كنت إماما فقس الناس بأضعفهم .
قال أبو محمد : طلحة بن عمرو ركن من أركان الكذب متروك الحديث ، قاله أحمد ويحيى وغيرهما ، وهذا حديث مشهور من طريق أبي هريرة وعثمان بن