الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ١٠٢١


الخوطين أقرب إلى أخيه منه إلى الأصل ؟ . قال زيد : فأنا أعبر له وأضرب له هذه الأمثال ، وهو يأبى إلا أن الجد أولى من الاخوة ويقول : والله لولا إني قضيته اليوم لبعضهم لقضيت به للجد كله . ولكن لعلي لا أخيب سهم أحد ، ولعلهم أن يكونوا كلهم ذي حق ، وضرب علي وابن عباس يومئذ لعمر مثلا معناه : لو أن سيلا سال فخلج من خليج ، ثم خلج من ذلك الخليج شعبتان .
قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لوجهين : أحدهما : أن كلا من هذين الاسنادين ضعيف ، في الأول عيسى بن أبي عيسى الخياط وهو ضعيف ، ومع ذلك منقطع لان الشعبي لم يدرك عمر . والثاني : فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف البتة ، فهذا وجه .
والثاني أنهما صحا لما كان فيهما للقياس مدخل بوجه من الوجوه ، ولا بمعنى من المعاني ، لان السيل لا يستحق ميراثا أصلا ، لا سدسا ولا ثلثا وكذلك الغصن ، ولا فرق ، ومن أنوك النوك أن يظن أحد بمثل علي وزيد رضي الله عنهما .
إن أحدهما قاسم الجد مع الاخوة إلى خمسة وهو سادسهم ، ثم له السدس وإن كثروا ، وإن الثاني قاسم بالجد الاخوة إلى اثنين هو ثالثهما . لا ينقضه من الثلث ما بقي أو السدس من رأس المال - قياسا على غصنين تفرعا من غصن شجرة ، وأن إدخال أصحاب القياس لهذا في القياس في القحة الظاهرة والاستخفاف البادي .
فإن قال قائل : فما وجه هذين الصاحبين لهذين المثلين في هذه المسألة ؟
فالجواب ، وبالله تعالى التوفيق : إن هذا باطل ، بلا شك ونحن نبت أنهم رضي الله عنهم ما قالوا قط شيئا من هذا . ولقد كانوا أرجح عقولا ، وأثقب نظرا ، وأضبط لكلامهم في الدين ، من أن يقولوا شيئا من هذا الاختلاط ، ولكن عيسى الخياط وعبد الرحمن بن أبي الزناد غير موثوق بهما ، ولعل الشعبي سمعه ممن لا خير فيه ، كالحارث الأعور وأمثاله .
ثم لو قال قائل : إن وجه ذلك لو صح بين ظاهر لا خفاء به ، وهو أن زيدا وعليا رضي الله عنهما يذهبان من رأيهما ، الذي لم يوجباه حتما على أحد ، إلى