الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩٦٢


ومن الطرائف أن المحتجين بهذا يقولون ، أو أكثرهم ، إن الشحم جنس غير اللحم ويجيزون رطل لحم برطلي شحم ، حتى إن جمهورهم ، وهم صحاب أبي حنيفة ، يرون شحم الظهر غير شحم البطن ، فيجيزون رطل شحم بطن برطلي شحم الظهر والمالكيون والشافعيون والحنفيون يجيزون رطل شحم الغنم برطلي شحم الإوز فأين هذيانهم ، إنه إنما حرم شحم الخنزير قياسا على لحمه ؟ . والشافعيون والحنفيون والمالكيون يقولون : من حلف ألا يأكل شحما فأكل لحما فإنه لا يحنث ، ولا خلاف بينهم أن من قال لآخر : ابتع لي بهذا الدرهم لحما فابتاع له به شحما فإنه ضامن .
فبطل قياسهم البارد إن الشحم من الخنزير مقيس على لحمه ، ولا خلاف بينهم أن العظم لا نسبة بينه وبين اللحم ، ولا يجوز أن يقاس عليه ، ونحن وهم مجمعون على أن من سحق عظم الخنزير فاستفه فقد عصى الله تعالى ، فصح ضرورة أنه لم يحرم شحمه قياسا على لحمه ، ولا أنثاه قياسا على ذكره ، وبطل تمويههم والحمد لله .
وإنما حرم شحم الخنزير وغضروفه ودماغه ومخه وعصبه ، وعروقه وجلده وشعره وعظمه وعضله وسنه وظلفه ، وملكه والأنثى منه ولبنها ، بقول الله تعالى : * ( أو لحم خنزير فإنه رجس ) * والضمير في لغة العرب راجع إلى أقرب مذكور .
وقد أفردنا لذلك بابا في كتابنا هذا وأقرب مذكور إلى الضمير الذي في ( فإنه ) هو الخنزير لا اللحم ، فالخنزير كله بالنص رجس والرجس كله خبيث محرم بقول الله تعالى : * ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) * فرجع الضمير في قوله تعالى : إلى الرجس ، لأنه تعالى لو أراد الأربعة المذكورة في أول الآية لقال : فاجتنبوها ، فلما لم يقل تعالى ذلك ، ولم يجز أن يكون الضمير راجعا في قوله تعالى : * ( فاجتنبوه ) * إلى الشيطان . لأننا غير قادرين على اجتنابه ، صح ضرورة أنه راجع إلى الرجس وعمل الشيطان ، فكان الرجس كله محرما ، وهو من وعمل الشيطان محرم مأمور باجتنابه ، فكل ما كان رجسا فهو باجتنابه ، والخنزير رجس فكله محرم مأمور باجتنابه ، وكذلك الخمر والميسر والأنصاب ، والأزلام ، وكل رجس بالنص المذكور ، وبالله تعالى التوفيق .