الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩٧٠


لا يصوم أحد عن أحد . وأما المالكيون والحنفيون فإنهم زادوا إقداما ، فلا يقولون بقضاء ديون الله تعالى من الزكاة والنذور والكفارات من رأس مال أحد .
ويقولون : ديون الناس أحق بالقضاء من ديون الله تعالى ، واقضوا الناس فهم أحق بالوفاء ، وإن ديون الناس من رأس المال ، وديون الله تعالى من الثلث ، إن أوصى بها ، وإلا فلا تؤدى البتة ، لا من الثلث ولا من غيره ، والله إن الجلود لتقشعر من أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : اقضوا الله فهو أحق بالوفاء و : دين الله أحق أن يقضى فيقول هؤلاء المساكين بآرائهم المخذولة ، تقليدا لمن لم يعصم من الخطأ ، ولا أتته براءة من الله تعالى بالصواب ، من أبي حنيفة ومالك وأصحابهما ، دعوا كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم ، ولا تلتفتوه وخذوا قولنا :
فاقضوا ديون الناس ، فدينهم أحق من دين الله تعالى .
قال أبو محمد : ما نعلم في البدع أقبح من هذا ولا أشنع منه ، لان أهل البدع لم يصححوا الأحاديث فهم أعذر في تركها ، وهؤلاء يقولون بزعمهم بخبر الواحد العدل ، وأنه حق لا يجوز خلافه ، وليس لهم في هذه الأسانيد مطعن البتة ثم يقدمون على المجاهرة بخلافها .
والذي لا يشك فيه ، أن من بلغته هذه الآثار . وصحت عنده ، ثم استجاز خلاف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا لقول أبي حنيفة ومالك فهو كافر مشرك حلال الدم والمال ، لاحق باليهود النصارى .
وأما من صحح مثل هذا الاسناد وحكم به في الدين ، ثم قال في هذه لا يصح ، فهو فاسق وقاح قليل الحياء بادي المجاهرة ، نعوذ بالله من كلتي الخطتين فهما خطتا خسف .
ثم تركهم كلهم أن يقيسوا الصوم عن الميت ، وإن أوصى به على الحج عنه إذا أوصى به ، وهم يدعون أنهم أصحاب قياس ، فهم أول من ترك القياس ، في الحديث الذي احتجوا به مع تركهم لحديث الصوم ، وقياسهم عليه وهم لا يأخذون به .