الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩٣٧


ذلك ، فقد تركوا القياس الذي يقرون أنه حق ، فظهر تناقضهم والحمد لله رب العالمين .
وحتى لو لم يرد نص جلي في تحريم الأموال جملة ، لكان الاجماع على تحريمها كافيا ، ولعلمنا حينئذ أن اسم الاكل موضوع على أخذ منقول عن موضوعه المختص له في اللغة كما تقول العرب ، أكلتنا السنة أي أفنت أموالنا ، وكما قال الشاعر :
فإن قومي لم تأكلهم الضبع يريد لم تفنهم .
وأما قوله تعالى : * ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) * فإنما حرم قتلهم جملة لغير الاملاق من آيات أخر ، وهي قول الله تعالى : * ( قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم ) * وبقوله تعالى : * ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) * وبقوله تعالى : * ( وإذا الموؤودة سئلت ، بأي ذنب قتلت ) * وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام .
وأما قوله تعالى : * ( ما يملكون من قطمير ) * فإنما أخبر عز وجل في موضع آخر على أنها لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع ، وما كان هذا فبالضرورة نعلم أنها لا تملك شيئا .
وهكذا الحكم في كل ما موهوا به ، فإن الله تعالى قد بين لنا مراده ، ولو لم يرد غير النصوص التي ذكرنا لوجب ألا نتعدى البتة إلى ما لم يذكر بها وللزم أن لا نحكم بها أصلا إلا فيما وردت فيه ، ومن تعدى هذا فإنه متعد لحدود الله تعالى :
* ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) * نعوذ بالله من ذلك .
وأما قول الناس : لا تعط فلانا حبة ، فإنما يعلم مراد القائل في ذلك ، أمجدا قال ذلك أم هازلا أم مقتصرا على الحبة أم لأكثر منها ، بما يشهده من حال الامر في امتناعه وتسهله ، وأكثر ذلك فهذا القول من قائله لا يتأتى مجردا البتة . ولا بد ضرورة من أن يقول : لا تعطه البتة شيئا ولا حبة ، وربما زاد لا قليلا ولا كثيرا ، فهذا هو المعهود من تخاطب الناس فيما بينهم ، ومن ادعى غير هذا فهو مجاهر مدع على العقل ما ليس فيه ، بل هو مخالف لموجب العقل ولمقتضى اللغة على الحقيقة ، وبالله تعالى نعتصم .
فإن ذكروا قول الله تعالى : * ( فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ) * فقد قال تعالى في آية أخرى * ( قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الانفاق ) * فنص