الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ١٠١٠


لا إجماع فيما ظن فيه إجماعا ، وإما لنرى من يحتج بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يحتج به مخالف له ، فنوقفه على تناقضا في أنه يخالف من يراه حجة . حاشا موضعا واحدا ، وهو حكم الحكمين بجزاء الصيد ، فإننا نورده احتجاجا به ، لقول الله تعالى : * ( يحكم به ذوا عدل منكم ) * فألزمنا الله عز وجل قبول العدلين ههنا ، فنحن نورد قول العدلين من السلف رضي الله عنهم ، احتجاجا بقولهما ، لان الله تعالى أوجب ذلك .
وأما حديث : أيما أولى ؟ فحدثناها بن نامي ، نا أحمد بن فتح ، نا عبد الوهاب ابن عيسى ، نا أحمد بن محمد ، نا أحمد بن علي ، نا مسلم بن الحجاج ، نا إسحاق بن إبراهيم ، أنا عبد الاعلى ، أنا داود ، عن أبي نضر قال : سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا ، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري ، إذ جاءه رجل فسأله عن الصرف فقال : مزاد فهو ربا . فأنكرت ذلك لقولهما . فقال : لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم : جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر جنيب ، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا اللون ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنى لك هذا ؟ قال : انطلقت بصاعين واشتريت به هذا الصاع ، فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويلك أرأيت إذا أردت ذلك فبع تمرا بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت قال أبو سعيد : فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أما الفضة بالفضة ؟ .
قال أبو محمد : وهذا ليس قياسا ، لان النهي عن التفاضل في الفضة بالفضة عند أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما روينا وبالسند المذكور إلى مسلم :
حدثنا محمد بن رمح : ثنا الليث بن سعد ، عن نافع مولى ابن عمر قال : ذهب ابن عمر وأنا معه حتى دخل على أبي سعيد الخدري ، فذكر سؤال ابن عمر لأبي سعيد عن الصرف ، فقال - أبو سعيد - وأشار بأصبعه إلى عينيه وأذنيه - فقال : أبصرت عيناي ، وسمعت أذناي ، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تفشوا بعضه على بعض وذكر الحديث .