الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٨٩١


قال أبو محمد : وهذا خطأ من وجهين : أحدهما أن ذلك دعوى بلا دليل ، ولو قطع صلى الله عليه وسلم بذلك لكان حقا ، ولكنه لم يقطع على ذلك ، وأنه لما يئس من المغفرة لهم بالسبعين رجا بالزيادة ، وهذا الحديث من أعظم حجة عليهم في دعواهم التي نسوا أنفسهم فيها فقالوا : إن ما عدا القنطار في قوله تعالى : * ( وآتيتم إحداهن قنطارا ) * ، وما عدا آلاف من قوله تعالى : فلا تقل لهما أف ) * بمنزلة القنطار وآلاف فهلا قالوا : إن ما عدا السبعين بمنزلة السبعين ، كما قالوا : إن ما عدا القنطار بمنزلة القنطار أو هلا قالوا : إن ما عدا القنطار بخلاف القنطار . كما قالوا : إن ما عدا السبعين بخلاف السبعين ، بل قد أكذب الله تعالى قولهم بإنزاله : * ( سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ) * وبنهيه تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم جملة ، فبين تعالى بهذه الآية العامة أن ما عدا السبعين بمنزلة السبعين .
ولا يظن جاهل أننا بهذا القول يلزمنا أن ما عدا المنصوص عليه له حكم المنصوص ، ومعاذ الله من ذلك ، ولو ظننا ذلك كما ظنوا لكنا مخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رجا أن يكون ما عدا السبعين بخلاف السبعين ، فإننا لم نقل إن بذكر السبعين وجب أن يكون ما عدا السبعين موافقا للسبعين ولا مخالفا لها ، بل قلنا : ممكن أن يكون ما عدا السبعين موافقا للسبعين في ألا يغفر لهم ، وممكن أن يكون بخلاف السبعين في أن يغفر لهم . وإنما ننتظر في ذلك ما يرد في البيان ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فرق ، ثم ينزل الله تعالى ما شاء إما بموافقة لما قد ذكر وإما بمخالفة له ، وكان الأصل إباحة الاستغفار جملة بقوله عز وجل :
* ( وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم ) * والصلاة ههنا الدعاء بلا خلاف ، والاستغفار دعاء ، وهو نوع من أنواع الدعاء ، فلما نص على خروج السبعين من جملة الدعاء لهم ، كان ما بقي على ظاهر الإباحة المتقدمة ، حتى نهى عن الاستغفار لهم جملة ، وعن الصلاة عليهم البتة .
وقد جاء نص الحديث هكذا كما قلنا من أخباره صلى الله عليه وسلم أنه مخير في ذلك فأخذ بظاهر اللفظ ، حدثناه عبد الله بن يوسف عن أحمد بن فتح ، عن عبد الوهاب ابن عيسى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن علي ، عن مسلم ، نا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا