الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ١٠٢٤


ههنا ، وإنما هو ائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وكلا الامرين محو من رق ، ليس أحدهما مقيسا على الآخر ، وهكذا الامر حديثا وقديما وإلى يوم القيامة ، وليس إذا كتبت نار ثم محى امتحت النار من الدنيا .
وهذا من جنون الخوارج ، وضعف عقولهم ، إذ كانوا أعرابا جهالا ، بل قولهم في هذا هو القياس المحقق ، لأنهم قاسوا محو الخلافة عن علي ، على محو اسمه من الصحيفة وهذا قياس يشبه عقولهم ، وقد علم كل ذي مسكة عقل أنه إذا محيت سورة من لوح فإنها لا تمحى بذلك من الصدور .
ومن ظن أن بين القياس وبين قول علي نسبة ، فإنما هو مكابر للعيان ، لان القياس إنما هو ، تحريم أو إيجاب أو إباحة في شئ غير منصوص تشبيها له بشئ منصوص ، وليس في هذه القضية تحريم ولا إيجاب ولا تحليل وبالله تعالى التوفيق .
وأما قول ابن عباس للخوارج ، إذ أنكروا تحكيم الحكمين يوم صفين :
إن الله تعالى أمر بالتحكيم بين الزوجين ، وفي أرنب قيمتها ربع درهم ، فإن هذا الخبر حدثناه أحمد بن محمد الجسور ، ثنا وهب بن مسرة ، ثنا محمد بن وضاح ، ثنا عبد السلام بن سعيد التنوخي ، ثنا سحنون ، ثنا عبد الله بن وهب ، عن عمرو ابن الحارث ، عن بكير بن الأشج ، عمن حدثه ، عن ابن عباس قال : أرسلني علي إلى الحرورية لأكلمهم ، فلما قالوا : لا حكم إلا لله ، قلت : أجل صدقتم ، لا حكم إلا لله ، وإن الله قد حكم في رجل وامرأته ، وحكم في قتل الصيد ، فالحكم في رجل وامرأته والصيد أفضل ، أو الحكم في الأمة يرجع بها ويحقن دماؤها ولم شعثها ؟ .
قال أبو محمد : وهذا لا يصح البتة ، : لأنه عمن لم يسم ولا يدري من هو ؟ ثم هبك أنه أصح من كل صحيح ، وأننا شهدنا ابن عباس يقول ذلك ، فإنه ليس من القياس من ورد ولا صدر بل هو نص جلي .
ومعاذ الله أن يظن ذو عقل بأن عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة حكموا في النظر للمسلمين قياسا على التحكيم في الأرنب ، وبين الزوجين فما يظن هذا إلا مجنون البتة وهل تحكيم الحكمين إلا نص قول الله عز وجل : * ( فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) * فنص تعالى