الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩٣٠


صحيح مسند فقط ، وأما عند عدمهما فإن القياس واجب في كل حكم ، وقال أبو الفرج القاضي ، وأبو بكر الأبهري المالكيان : القياس أولى من خبر الواحد المسند والمرسل ، وما نعلم هذا القول عن مسلم ، يرى قبول خبر الواحد قبلهما .
وقسموا القياس بثلاثة أقسام : فقسم هو قسم الأشبه والأولى ، وهو إن قالوا :
إذا حكم في أمر كذا بحكم كذا ، فأمر كذا أولى بذلك الحكم ، وذلك نحو قول أصحاب الشافعي : إذا كانت الكفارة واجبة في قتل الخطأ وفي اليمين التي ليست غموسا ، فقاتل العمد وحالف اليمين الغموس أولى بذلك وأحوج إلى الكفارة ، وكقول المالكي والشافعي : إذا فرق بين الرجل وامرأته لعدم الجماع ، فالفرقة بينهم العدم النفقة التي هي أوكد من الجماع أولى وأوجب ، وكقول الحنفي والشافعي والمالكي : إذا لزمت المظاهر بظهر الام الكفارة ، فالمظاهر بفرج أمه أولى .
وقسم ثان وهو قسم المثل ، وهو نحو قول أبي حنيفة ومالك : إذا كان الواطئ في نهار رمضان عمدا تلزمه الكفارة ، فالمتعمد للاكل مثله في ذلك ، وإذا كان الرجل يلزمه في ذلك الكفارة فالمرأة ، الموطوءة باختيارها عامدة ، في وجوب الكفارة عليها مثل الرجل ، وكقول من قال من التابعين ومن بعدهم : إذا كان ظهار الرجل من امرأته يوجب عليه الكفارة فالمرأة المظاهرة من زوجها في وجوب الكفارة عليها مثل الرجل . وكقول الشافعي : إذا وجب غسل الاناء من ولوغ الكلب فيه سبعا فهو من الخنزير كذلك . وكقول المالكيين : إذا وجب على الزاني الذي ليس محصنا جلد مائة وتغريب عام ، فقاتل العمد إذا عفي له عن دمه مثله ، وكقول الحسن : إذا ورثت المطلقة ثلاثا في المرض ، فهو في وجوب الميراث له منها إن ماتت كذلك أيضا .
والقسم الثالث قسم الأدنى ، وهو نحو قول مالك وأبي حنيفة : إذا وجب القطع في مقدار ما في السرقة ، وهو عضو يستباح ، فالصداق في النكاح مثله ، وكقول أبي حنيفة : إذا كان خروج البول والغائط وهما نجسان ينقض الوضوء فخروج الدم وهو نجس متى خرج من الجسد أيضا كذلك ، وكقول الشافعي : إذا كان مس الذكر ينقض الوضوء فمس الدبر الذي هو عورة مثله كذلك ، وكقول المالكي :
إذا كان قول : أف عمدا في الصلاة يبطلها ، فالنفخ فيها عمدا كذلك .