الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩٠٤


قيل لهم وبالله تعالى التوفيق : إنما في الآية الامر بقتلهم إلى وقت إعطاء الجزية ، ثم ليس فيها إلا المنع من قلتهم بعد إعطائها ، ولا إيجاب قتلهم ، ولكن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا يقتل ذا عهد في عهده وقال صلى الله عليه وسلم : لمن كان يبعث من قواده : فإن هم أبوا فسلهم الجزية ، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم .
هذا نص كلامه صلى الله عليه وسلم لكل من يبعثه إلى كتابي حربي ، حدثناه عبد الله ابن يوسف ، عن أحمد بن فتح ، عن عبد الوهاب بن عيسى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن علي ، عن مسلم قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وإسحاق بن راهويه ، وعبد الله بن هاشم ، قال أبو بكر : ثنا وكيع بن الجراح وقال إسحاق : ثنا يحيى بن آدم ، وقال عبد الله ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي كلهم قالوا : ثنا سفيان الثوري ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال أبو محمد : فلما قال صلى الله عليه وسلم ذلك مبينا أن دماءهم وأموالهم وأذاهم بالظلم ، وسبي عيالهم وأطفالهم - ، حرام بإعطائهم الجزية ، بنص قوله عليه السلام : كف عنهم فالكف يقتضي كل هذا ، وكثير ممن يحتج علينا بما ذكرنا قد نسوا أنفسهم ، فقالوا في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الزرع حتى يشتد :
إن ذلك غير مبيح لبيعه بعد اشتداده ، ولكن حتى يضفى من تبنه ويداس .
قال أبو محمد : وبيع الزرع عندنا بعد اشتداده مباح ، وإن لم يصف ولا ديس ، لقوله تعالى : * ( وأحل الله البيع ) * فلا يخرج من هذه الجملة إلا ما جاء نص أو إجماع بتحريمه ، ولهذه الجملة أجزنا بيع منخل بعد أن تزهى ، والعنب بعد أن يسود ، والثمر بعد أن يبدو فيه الطيب ، وليس لان هذه النواهي توجب إباحة البيع بعد حلول الصفات المذكورة فيها .
وكذلك قلنا في قوله تعالى : * ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) * ، وإنما حرم الاكل من حين يتبين طلوع الفجر بالامر المتقدم لهذا النسخ ، فإن الامر قد كان ورد بتحريم الأكل والشرب والوطئ مذ ينام المرء إلى غروب الشمس من غد ، ثم نسخ ذلك وأبيح لنا الوطئ ، والأكل والشرب إلى حين يتبين طلوع الفجر الثاني ، فبقي ما بعده على الأصل المتقدم في التحريم ، وبنصوص وردت في ذكر تحريم كل ذلك بطلوع الفجر الثاني ، وبقوله