الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩٨٠


وأيضا فالصحابة عشرات ألوف ، روى الحديث منهم ألف وثلاثمائة ونيف مذكورون بأسمائهم ، وروى الفقه والفتيا منهم عن نحو مائة ونيف وأربعين ، مسمين بأسمائهم ، حاشا الجمل المنقول عن أكثرهم أو جميعهم ، كإقامة الصلاة وأداء الزكاة ، والسجود فيما سجد بهم إمامهم فيه من سجود القرآن ، والاشتراك في الهدى ، والصلاة الفريضة خلف التطوع ، ومثل هذا كثير ، وإنما أوردنا بنقل الفتيا من ذكر عنه باسمه أنه أجاز أمر كذا أو نهى عن أمر كذا ، أو أوجب كذا ، أو عمل كذا ، فما منهم أحد روي عنه إباحة القياس ، ولا أمر به البتة بوجه من الوجوه ، حاشا الحديث الواحد الذي ذكرنا آنفا ، وسنذكره إن شاء الله تعالى بإسناده ، ونبين وهيه وسقوطه .
وروي أيضا نحو عشر قضايا ، فيها العمل بما يظن أنه قياس ، فإذا حقق لم يصح أنه قياس ، منها صحيح السند ، ومنها ساقط السند ، ويروى عنهم أكثر من ذلك وأصح في إبطال القياس نصا .
وأما القول بالعمل التي يقول بها حذاق القياسيين عند أنفسهم ، ولا يرون القياس جائزا إلا عليها ، فباليقين ضرورة تعلم ، أنه لم يقل قط بها أحد من الصحابة بوجه من الوجوه ، ولا أحد من التابعين ، ولا أحد تابعي التابعين ، وإنما هو أمر حدث في أصحاب الشافعي ، واتبعهم عليه أصحاب أبي حنيفة ، ثم تلاهم فيه أصحاب مالك . وهذا أمر متيقن عندهم وعندنا ، وما جاء قط في شئ من الروايات عن أحد من كل من ذكرنا أصلا ، لا في رواية ضعيفة ولا سقيمة ، أن أحدا من تلك الاعصار علل حكما بعلة مستخرجة يجعلها علامة للحكم ، ثم يقيس عليها ما وجد تلك العلة فيه ، مما لم يأت في حكمه نص ، وإذا لا يجوز القياس عند جمهور أصحاب القياس إلا على علة جامعة بين الامرين هي سبب الحكم وعلامته ، وإلا فالقياس باطل ، ثم أيقنوا هم ونحن على أن ليس أحد من الصحابة ولا من تابعيهم ، ولا من تابعي تابعيهم نطق بهذا اللفظ ، ولا نبه على هذا المعنى ، ولا دل عليه ولا علمه ، ولا عرفه ، ولو عرفوه ما كتموه فقد صح إجماعهم على إبطال القياس بلا شك .
وقد اضطر هذا الامر وهذا البرهان طائفة من أصحاب القياس إلى الفرار من ذكر العلل وتعليل الاحكام جملة ، وعن لفظ القياس ، ولجؤوا إلى التشبيه