الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ١٠١٩


حدثنا عبد الله بن نامي ، ثنا أحمد بن فتح ، ثنا عبد الوهاب بن عيسى ، ثنا أحمد بن محمد ، ثنا أحمد بن علي ، ثنا مسلم ، ثنا إسحاق بن راهويه ، ثنا يحيى بن حماد ، ثنا عبد العزيز ابن المختار ، ثنا عبد الله بن فيروز الديباج مولى ابن عامر ، نا حصين بن المنذر أبو ساسان قال : شهدت عثمان أتي بالوليد ، صلى الصبح ركعتين فقال : أزيدكم ؟
فشهد عليه رجلان : أحدهما حمران : أنه شرب الخمر ، والثاني أنه قاءها . فقال عثمان : يا علي فاجلده . فقال علي للحسن : قم فاجلده ، فقال الحسن ول حارها من تولى قارها ، فكأنه وجد عليه علي ، فقال علي : يا عبد الله بن جعفر ، قم فاجلده ، فجلده ، وعلي يعد ، حتى بلغ أربعين ، فقال أمسك ، جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين وكل سنة .
قال أبو محمد : فهذه الأحاديث مبينة ما قلنا ، من أن زيادة عمر على الأربعين التي هي حد الخمر ، إنما هي تعزير ، فمرة زاد عشرين فقط ، ومرة زاد أربعين ومرة زاد علي وابن مسعود ستين ، وأخبر علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن ذلك ، يعني الزيادة على الأربعين فقط ، ومن ظن غير هذا فإنه يكذب النقل الصحيح ، ويصدق الواهي الضعيف الساقط .
وهذا علي يجلد في أيام عثمان ، بحضرة الحسن وعبد الله بن جعفر وسائر من هنالك من الصحابة وغيرهم ، أربعين فقط . وقال عمر وعبد الرحمن : بأخف الحدود ، فصح يقينا أن تلك الزيادة على الأربعين لم يوجبوها فرضا ولا حدا البتة ، ونعيذهم بالله تعالى من ذلك .
ولو أخبار مرسلة وردت بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين ، لكفر من يقول : إن حد الخمر ثمانون ، ولكن من تعلق بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد اجتهد ، فإن وفق لخبر صحيح فله أجران ، وإن يسر لخبر غير صحيح - وهو لا يدري وهيه - فهو معذور ، وله أجر واحد وهو مخطئ ، وإنما الشأن والبلية في اثنين هالكين : وهو من قامت عليه حجة صحيحة فتمادى ، فهو ضال فاسق ، أو مقلد بغير علم متجاسر في دين الله عز وجل ، فهو أيضا ضال فاسق ، ونعوذ بالله من الخذلان .
وأما القياس في الجد : فحدثنا حمام بن أحمد القاضي بالغرب ، ثنا ابن مفرج