الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩٦١


صلى الله عليه وسلم لم يبين تلك الأشياء وتركها مهملة ، واحتاجوا فيها إلى قياسهم الفاسد .
وقد بينا الكلام في باب مفرد في ديواننا هذا ، وأخبرنا أنه لا يحل لاحد أن يتبع متشابه القرآن ، ولا أن يطلب معنى ذلك المتشابه ، وليس إلا الاقرار به ، وأنه من عند الله تعالى ، كما قال عز وجل في آخر الآية المذكورة : * ( والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ) * وأخبر تعالى فيها فقال : * ( فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) * فنص تعالى على أن من طلب تأويل المتشابه فهو زائغ القلب ، مبتغي فتنة . ونحن نبرأ إلى الله من هذه الصفة ، فثبت بالنصوص ، ضرورة ، أن تأويل المتشابه ، لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل وحده فقط ، لان ابتغاء معرفته حرام ، وما حرم ابتغاء معرفته فقد سد الباب دون معرفته ضرورة ، إذ لا يوصل إلى شئ من العمل إلا بعد ابتغائه ، فما حرم ابتغاؤه فلا سبيل إلى الوصول إليه ، وهذا بين لا خفاء فيه ، وطرق المعارف معروفة محصورة ، وهي : الحواس والعقل اللذان ركبهما الله في المتعبدين من الحيوان ، وهم الملائكة والجن ، ومن وضع من ذلك فيه شئ من الانس ، ثم ما أمر الله بتعرفه وتعرف حكمه فيه ، مما جاء من عنده عز وجل ، وهو القرآن والسنة فقط ، وهذه كلها طرق أمرنا بسلوكها والاستدلال بها ، وقد نهينا عن طلب معنى المتشابه ، فصح أنه لا يوصل إلى معرفة معناه من جهة شم الحواس ، ولا من المعقول ولا من القرآن ولا من السنة ، فإذا كان الامر كذلك فلا سبيل لمخلوق إلى معرفته إلا أن الذي صح في الآي المحكمات التي أمرنا الله بتدبرها وبتعلمها ، وبطلب تأويلها والتفقه فيها . فطاعة القرآن فيما أمر الله تعالى فيه ونهى ، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الذي أمر فيه ونهى وترك التعدي لهذه الحدود ، وبطلان ما عداها ، فبطل القياس ضرورة لأنه غير هذه الحقائق ، والحمد لله رب العالمين .
واحتجوا فقالوا : حرم الله تعالى لحم الخنزير فحرمتم شحمه والأنثى منه ، وهذا قياس .
قال أبو محمد : وهذا ظن فاسد منهم ، ومعاذ الله أن نحرم شحم الخنزير وأنثاه بقياس ، بل بالاجماع الصحيح وبالنص في القرآن ، ولو كان الشحم كحكم اللحم لوجب ، إذ حرم على بني إسرائيل الشحم ، أن يحرم عليهم اللحم ، فإذا لم يكن ذلك فقد صح أن الشحم لم يحرم من الخنزير قياسا على اللحم .