الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ١٠٠٠


حق الله تعالى فيه ، أشهر من أن يجهله ذو علم بالآثار ، ثم اختلف العلماء فقالت طائفة : بيان المأخوذ منه مرجوع فيه إلى الاجماع ، إذ لم يصح فيه أثر فما أجمع المسلمون على وجوب تزكيته من الذهب قلنا به ، وما اختلفوا فيه لم نوجبه إلا بنص ، وما اتفقوا فيه ثم اختلفوا لم نزل عن إجماعهم إلا بنص وبالله التوفيق .
وقالت طائفة : بل في المقدار الذي يجب فيه الزكاة من المذهب نص صحيح ، فالواجب الوقوف عنده بهذا نقول :
واحتجوا أيضا بتسويتنا في حديث عتق الشقص واشتراط مال العبد ، بأننا سوينا بين العبد والأمة في ذلك ، وهذا خطأ ، بل النص قد جاء في ذلك بلفظ مملوك ، وهذا اسم يقع على الأمة كوقوعه على العبد .
وأيضا : فإن لفظة العبد واقعة على الجنس ، وقولنا عبيد يقع على الذكور والإناث ، لأنك تقول : عبد وعبدة بلا خوف من أهل اللغة ، ولهم علينا في خاصتنا اعتراض ننبه عليه ، وهو : أن أصحابنا لا يجوزون المزارعة ، ونحن نجيزها ، وهذا الاعتراض علينا على أصحابنا في المساقاة ، فإنهم يقولون إن الشروط فاسدة بقوله صلى الله عليه وسلم : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فأنتم إذا أجزتم المساقاة والمزارعة على النصف فكلم مقال . لفعله صلى الله عليه وسلم في خيبر ، فلم أجزتموها بالثلث والربع ؟ وقد جاء النهي نصا عن ذلك ، فهل هذا إلا قياس الثلث والربع على النصف ؟ .
قال أبو محمد : ومعاذ الله أن نقول قياسا ، وما قلنا ذلك اتباعا للاجماع ، فإن الأمة كلها ، بلا خلاف من أحد منها ، مساوية بين النصف وبين سائر الأجزاء يقينا ، فمن مانع من كل ذلك ، قاطع على أن حكم كل ذلك سواء ، مبيح لكل ذلك ، قاطع على أن كل ذلك سواء ، فقد صح الاجماع يقينا على أن حكم النصف وسائر الاجزاء سواء ، ثم وجدنا النص قد جاء بالمساقاة والمزارع على النصف ، فوجب القول به ، وصح بالاجماع أن حكم سائر الأجزاء كحكم النصف ، والنصف حلال ، فسائر الاجزاء حلال ، وهذا برهان متيقن ، لا يجوز خلافه . وبالله تعالى التوفيق .
وأيضا : فإن المتعاقدين على النصف والنصف ، فقد تعاقدا على ما دون النصف