الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩٥٩


قلنا لهم : وأي دليل لكم في الاجماع ؟ والاجماع لنا لا لكم لان الاجماع إنما كان من هذا النص المذكور ، فهاتوا دليلا على أنه كان عن قياس ، ولا سبيل لهم إلى دليل ذلك أصلا ، لا برهاني ولا إقناعي ولا شغبي ، وظهر بطلان قولهم ، والحمد لله رب العالمين .
ثم نعود إلى إبطال أن يكون حد قاذف الرجل قياسا جملة ولا بد ، فنقول وبالله تعالى نتأيد : إننا وجدنا أحكام الرجال والنساء تختلف في مواضع ، فالرجال عليهم الجمعات والجماعات فرضا ، والنساء لا تلزمهن جمعة ولا جماعة فرضا ، وقد استووا في حكم سائر الصلاة والزكاة ، والمرأة لا تسافر في غير واجب إلا مع زوج أو ذي محرم ، والرجل يسافر حيث شاء دون زوجة ، ودون ذي محرم ، والخوف عليه من أن يزني كالخوف عليها من أن تزني ولا فرق ، لان زناها لا يكون إلا مع رجل ، وحكمهن في اللباس مخالف لحكم الرجل . فلا يجوز للرجال لباس القمص والعمائم والسراويل في الاحرام ، وهذا مباح للنساء ، واستووا في تحريم الطيب عليهم وعليهن في الاحرام ، والرجال عليهم الصلاة مع الامام بمزدلفة صلاة الصبح ، ومباح للنساء السفر قبل ذلك فاستووا فيما عدا ذلك ، والجهاد على الرجال ، ولا جهاد على النساء ، وشهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل ، وخصومنا ههنا لا يقبلون النساء أصلا إلا في الأموال مع رجل ولا بد ، وفي عيوب النساء والولادات فقط . ويقبلون الرجال فيما عدا ذلك ، ولا يقيسون الرجال عليهن ولا يقيسوهن على الرجال ، وليس هذا إجماعا ، ودية المرأة نصف دية الرجل ، وكثير من الحاضرين من خصومنا ههنا يسوون بينهن وبين الرجال في مقدور محدود من الديات ، ويفرقون بين أحكامهم وأحكامهن في سائر ذلك ، ولا يقيسون النساء على الرجال ، ولا الرجال على النساء ، وحد المرأة كحد الرجل في القذف والخمر والزنى والقتل والقطع في السرقة ، وفرق بين الحاضرين من خصومنا في التغريب في الزنى بين الرجال والنساء ، وفرق آخرون منهم في حد الردة ، بين الرجال والنساء فرأوا قتل الرجل في الردة ، ولم يروا قتل المرأة في الردة ، وتركوا القياس ههنا ، وللرجل أن ينكح أربعا ويتسرى ، ولا يحل للمرأة