الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ١٠٠٤


فأجازوا شهادة المجلود في الخمر والزنى إذا تاب . وأجاز مالك والشافعي شهادة المجلود في حد القذف إذا تاب ، وهذا خلاف ما في رسالة عمر ، وإن ادعوا إجماعا كذبهم الأوزاعي ، فإنه لا يجيز شهادة مجلود في شئ من الحدود أصلا ، كما في رسالة عمر التي صححوا . وأجازوا شهادة الأخ لأخيه ، والمولى لذي ولائه ، ولم يجعلوهما ظنينين في ولاء وقرابة ، وردوا شهادة الأب العدل لابنه ، وجعلوه ظنين في قرابة ، وليس إجماعا ، لان عثمان البتي وغيره يجيز شهادته له ، وردوا شهادة العبد وهو مسلم . وكل هذا خلاف ما في رسالة عمر ، ومن الباطل المحال أن تكون حجة علينا في القياس ، ولا تكون حجة عليهم فيما خالفوها فيه ، ويكفي في هذا إقرارهم بأنها حق وحجة ، ثم خلافهم ما فيها ، فقد أقروا بأنهم خالفوا الجن والحجة ، ونحن لا نقر بها . ولله الحمد .
والصحيح عن عمر غير هذا من إنكار القياس ، مما سنذكره في هذا الباب إن شاء الله تعالى .
وأما الرسالة التي تصح عن عمر فهي غير هذه ، وهي التي حدثنا بها عبد الله بن ربيع التميمي ، نا محمد بن معاوية المرواني ، نا أحمد بن شعيب النسائي ، نا محمد بن بشار ، نا أبو عامر العقدي ، نا سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن الشعبي ، عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله ، فكتب إليه عمر : أن اقض بما في كتاب الله تعالى ، فإن لم يكن في كتاب الله فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن في كتاب الله ، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما قضى الصالحون ، فإن لم يكن في كتاب الله ، ولا في سنة رسول الله ، ولم يقض به الصالحون ، فإن شئت فتقدم ، وإن شئت فتأخر ، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك ، والسلام .
قال أبو محمد : وهذا ترك الحكم بالقياس جملة ، واختيار عمر لترك الحكم إذا لم يجد المرء تلك النازلة في كتاب ولا سنة ولا إجماع ، فسقطت الرواية عن عمر في الامر بالقياس ، لسقوط راويها . ولوجه ثان ضروري مبين لكذب تلك الرسالة ، وأنها موضوعة بلا شك ، وهو اللفظ الذي فيها ، ثم اعمد لأشبهها بالحق