الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ١٠٠٢


إن دماءنا وأموالنا علينا حرام ، وما تيقن أنه أجمع عليه واختلف في مقداره :
وجب من ذلك أقل ما قيل فقط ، وما عدا ذلك فتحكم في الدين لا يحل .
وأي شئ في معرفة مقدار شبع الناس في الجمهور في أقواتهم في ذلك البلد ، مما يكون فيه للقياس معنى ، وكذلك ما اتفقوا على وجوبه في المتعة ، وهل شئ من هذا يوجب تحريم البلوط بالبلوط متفاضلا ، إن انطلاق اللسان بمثل هذا لعظيم ، ونعوذ بالله من نصر الباطل والتمادي عليه .
فهذا كل ما احتجوا به من دلائل الاجماع ، فقد بينا بحول الله وقوته أنه عائد عليهم ، ومبطل للقياس ، والحمد لله كثيرا كما هو أهله .
واحتجوا أيضا بأحاديث وردت عن الصحابة رضي الله عنهم ، كرسالة منسوبة إلى عمر رضي الله عنه ، ذكروا أنه كتب بها إلى أبي موسى ، وكقول ابن عباس :
ولا أرى كل شئ إلا مثله ، ولو لم يعتبروا ذلك إلا بالأصابع ، أرأيت من ادهن ، وعن سعد : أينقض الرطب إذا يبس ، وعن معمر بن عبد الله أخشى أن يضارع ، وعن أبي سعيد ، فأيما أولى ، التمر أو الورق ، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إذا سكر هذى ، وعن علي وزيد في الجد ، وعن علي : لو كان هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل حمزة . وعن ابن عباس : قد أمر الله بالتحكيم بين الزوجين ، وفي أرنب قيمتها ربع درهم ، وعن علي في احتجاجه بمحو اسمه من الصحيفة ، بمحو النبي صلى الله عليه وسلم اسمه يوم الحديبية من الصحابة ، وعن علي وعمر في قتل الجماعة بالواحد ، وبالقطع في السرقة .
قال أبو محمد : هذا كل ما يحضرنا ذكره مما يمكنهم أن يتعلقوا به ، ونحن إن شاء الله تعالى ، نذكر كل ما يحضرنا ذكر كل ذلك بأسانيده ، ونبين ، بعون الله عز وجل ، أنه لا حجة لهم في شئ منه لو صح ، فكيف وأكثر ذلك لا يصح .
فأما رسالة عمر ، فحدثنا بها أحمد بن عمر العذري ، نا أبو ذر عبد بن أحمد الهروي ، ثنا أبو سعيد الخليل بن أحمد القاضي السجستاني ، نا يحيى بن محمد بن صاعد ، نا يوسف