الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ١٠٠٧


فأما الخلاف في كل ذلك فكما حدثنا حمام بن أحمد ، ثنا ابن مفرج ، ثنا ابن الأعرابي ، ثنا الديري ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا ابن جريج ، أخبرني يحيى بن سعيد - هو الأنصاري - قال : قال ابن المسيب قضى عمر بن الخطاب فيما أقبل من الفم أعلى الفم وأسفله خمس قلانص ، وفي الأضراس بعير بعير .
وقال عبد الرزاق أيضا : عن سفيان الثوري ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب جعل في الابهام خمس عشرة ، وفي السبابة والوسطى عشرا عشرا ، وفي البنصر تسعا ، وفي الخنصر سبعا .
فبطل أن يكون ههنا إجماع في الأصابع يقاس عليه أمر الأسنان والأضراس .
وأما النص فإن عبد الله بن ربيع ثنا قال : حدثنا عمر بن عبد الملك ، ثنا محمد بن بكر ، ثنا أبو داود السجستاني ، ثنا عباس بن عبد العظيم العنبري ، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري ، ثنا شعبة ، حدثنا قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الأصابع سواء والأسنان سواء ، الثنية والضرس سواء ، هذه وهذه سواء .
فصح أن النص عند ابن عباس في الأضراس ، كما هو في الأصابع ، بأصح إسناد وأجوده ، وشعبة لم يسمع قتادة حديثا إلا فقه على سماعه ، إلا حديثا واحدا في الصلاة ، فبطل أن يكون ابن عباس أراد بقوله : ولو لم تعتبروا ذلك ، بالأصابع ، قياسا البتة ، وبالله تعالى التوفيق .
نعم : قد روى التسوية أيضا بين الأضراس والأسنان ، وبين الأصابع ، عمرو ابن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مسندا : وفي كتاب عمرو بن حزم أيضا فبطل ما ظنوه بيقين ، والحمد لله رب العالمين .
وأما : أرأيت لو ادهن فحدثناه حمام بن أحمد ، حدثنا ابن مفرج ، حدثنا ابن الأعرابي ، حدثنا الديري ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن جعفر بن يرقان