الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩٢٦


قد عوض من الصيام بالاطعام في كفارة الظهار التي قسنا آنفا رقبتها على رقبة القتل ، وقاس بعضهم التيمم على الوضوء ، أن لا بد من بلوغ التيمم إلى المرفقين وأبوا أن يقيسوا مسح الرأس في التيمم على مسحه في الوضوء .
وقالوا : الحكم المسكوت عنه بحكم المذكور ههنا ، ثم لم يقيسوا قوله تعالى في الرجعة : * ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * على قوله تعالى في الدين : * ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) * فقالوا : هذا لا نحكم عنه للمسكوت عنه بحكم المذكور ، وقالوا هنالك : نحكم للمسكوت عنه بحكم المذكور .
وأما الحنفيون فحكموا في آيتي الشهادة المسكوت عنه بحكم المذكور ، فقبلوا النساء في الرجعة والطلاق والنكاح وفي آية التيمم ، فأوجبوا إلى المرفقين ، ولم يحكموا في رقب الظهار والقتل والكفارة للمسكوت عنه بحكم المذكور ، ولا حكموا لغير السائمة بحكم السائمة ، ففرقوا ههنا بين المسكوت عنه وبين المذكور ، فكل طائفة منهم تحكمت في دين الله بعقولها وتقليدها الفاسد ، بلا برهان .
وقد احتج بعضهم علي حيث وافق هواه ، بأن البدل حكمه حكم المبدل منه فأعلمته بأن ذلك باطل بلغة العرب التي خوطبنا بها في القرآن والسنة ، وبحكم الشريعة ، أما اللغة فإن البدل على أربعة أضرب : بدل البعض من الكل ، وبدل البيان ، وبدل الغلط ، وبدل الصفة من الموصوف ، فليس في هذه الوجوه بدل يكون حكمه حكم المبدل منه إلا بدل البيان وحده ، كقولك : مررت بزيد رجل صالح على أن أحدهما نكرة الآخر معرفة ، وأما القرآن فقد أبدل الله تعالى من عتق رقبة الكفارة ، صيام ثلاثة أيام ، ومن عتق رقبة الظهار صيام شهرين متتابعين ، وأبدل من عتق رقبة الكفارة إطعام عشرة مساكين ، ومن هؤلاء العشرة صيام ثلاثة أيام ، وأبدل من صيام الشهرين إطعام ستين مسكينا ، وأبدل تعالى من هدي المتعة صيام عشرة أيام ، ومن هدي الأذى صيام ثلاثة أيام فبطل ما ادعوه .
وقالت طائفة منهم في قوله صلى الله عليه وسلم : من مس فرجه فليتوضأ لا ينقض الوضوء إلا من مسة بباطن يده دون ظاهرها ، فلم يحكموا في ذلك بكل ما يقع عليه اسم مس .