الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ١٠٣٥


يشبهه ؟ قال : نعم ، قال : فإنك أمرتني بسوق الطبيب لالتياثك ، وليس يشبه العلة وإحضار الطبيب إلا الموت ، والموت يوجب حضور الغاسل والنعش والحفار لحفر القبر ، فأحضرت كل ذلك ، وفعلت ما أمرتني وما يشبهه .
فنحن نقول : إن هذا الغلام أعذر في الائتمار لأمر مولاه في الإبريق الفارغ ، إذ لعله يريد أن يعرضه على جليسه أو يبيعه أو يقبله لمذهب له فيه : منه في جلب الحفار والغاسل والنعش ، قياسا على العلة والطبيب ، ولقد كان الغلام قوي الفهم في القياس ، إذ لا قياس بأيديكم إلا مثل هذا . وهو أن تشبهوا حالا بحال في الأغلب ، فتحكمون لهما بحكم واحد ، وهو باب يؤدي إلى الكهانة الكاذبة ، والتخرص في علم الغيب ، والتحذلق في الاستدراء على الله تعالى ، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيما لم يأذن به عز وجل ، وبالله تعالى نعوذ من ذلك .
واحتجوا فقالوا : أنتم تقولون : إذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين ما ، فهو حكم واحد في جميع نوع تلك العين التي يقع عليها اسم نوعها . وهذا قياس .
قال أبو محمد : هذا تمويه زائف ، وقد بينا وجه هذه المسألة وهو أنه عليه السلام بعث إلى كل من يخلق إلى يوم القيامة ، من الإنس والجن ، وليحكم كل نوع من أنواع العالم بحكم ما أمره به ربه تعالى ، ولا سبيل إلى أن يخاطب عليه السلام من لم يخلق بعد بأكثر من أن يأمر بالامر ، فيلزم النوع كله ، إلا أن يخص عليه السلام كما خص أبا بردة بن نيار بقوله : يجزيك ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك .
قالوا : فهلا قلتم في أمره صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت حبيش بما أمرها به إذا استحيضت - إنه لازم لكل امرأة تسمى فاطمة .
فيقال لهم وبالله تعالى التوفيق : لم ينص عليه السلام على أن ذلك حكم كل امرأة تسمى فاطمة ، وإنما نص صلى الله عليه وسلم على أن دم الحيض أسود يعرف ، فإذا أقبل فافعلي كذا . وإذا أدبر فافعلي كذا ، فنص صلى الله عليه وسلم على صفة الحيض والطهر والاستحاضة ، وعلى حكم كل ذلك متى ظهر ، فوجب التزام ذلك متى وجد الحيض أو الطهر أو الاستحاضة .