الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩٣٢


فعلمنا أن ما عدا الاكل من اللباس وغيره حرام إذا كان بالباطل ، وقال تعالى :
* ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) * فعلمنا أن قتلهم لغير الاملاق حرام ، كما هو خشية الاملاق ، قالوا : وقول الناس : لا تعط فلانا حبة ، فإنه مفهوم منه أن ما فوق الحبة وما دونها داخل كل ذلك في حكم الحبة ، قالوا : ومن ادعى من هذه الآي فهم ما عدا ما فيها من غيرها فهو خارج عن المعقول وعن اللغة .
قالوا : وأنتم توافقوننا في كل ما قلنا في هذه الآيات وهذا الفصل ، وتقرون معنا بأن ما عدا هذه المنصوصات فإنه داخل في حكمها ، قالوا : وهذا إقرار منكم بالقياس ، وترك لمذهبكم في إبطاله .
قال أبو محمد : قال الله عز وجل : * ( أم للانسان ما تمنى ) * وكل ما ذكروا فلا حجة لهم فيه أصلا ، بل هو أعظم حجة عليهم ، لأنه ينعكس عليهم في القول بدليل الخطاب ، فإنهم ، على ما ذكرنا في بابه في هذا الديوان ، يقولون :
إن ما عدا المنصوص فهو مخالف للمنصوص ، فيلزمهم على ذلك الأصل أن يقولوا ههنا : إن ما عدا * ( أف ) * فإنه مباح ، وما عدا الدينار والقنطار ، والاكل ، ومثقال الخردلة والذرة ، وخشية الاملاق ، بخلاف حكم ذلك ، فقد ظهر تناقضهم وهدم مذاهبهم بعضها لبعض ، ثم نعود فنقول وبالله تعالى التوفيق :
أما قول الله تعالى : * ( ولا تقل لهما أف ) * فلو لم يرد غير هذه اللفظة لما كان فيها تحريم ضربهما ولا قتلهما . ولما كان فيها إلا تحريم قول * ( أف ) * ؟ فقط . ولكن لما قال الله تعالى في الآية نفسها : * ( وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ) * . اقتضت هذه الألفاظ من الاحسان والقول الكريم وخفض الجناح والذل والرحمة لهما ، والمنع من انتهارهما ، وأوجبت أن يؤتى إليهما كل بر وكل خير وكل رفق ، فبهذه الألفاظ وبالأحاديث الواردة في ذلك وجب بر الوالدين بكل وجه وبكل معنى ، والمنع من كل ضرر وعقوق بأي وجه كان ، لا بالنهي عن قول : * ( أف ) * ؟ وبالألفاظ التي ذكرنا وجب ضرورة