الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩٩٥


سلكوا طريقا فأنا أحب أن أسلكه .
حدثنا أحمد بن عمر بن أنس ، نا عبد الله بن حسين بن عقال ، نا إبراهيم بن محمد الدينوري ، نا ابن أجهم ، نا معاذ بن المثنى ، نا مسدد ، نا إسماعيل بن إبراهيم ، نا محمد بن إسحاق ، حدثني عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام ، عن عياض ابن سعد قال : ذكرت لأبي سعيد الخدري صدقة الفطر ، فقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاع زبيب أو صاع أقط ، فقلت له : أو مدين من قمح ؟ قال : لا ، تلك قيمة معاوية لا أقبلها ، ولا أعمل بها .
قال أبو محمد : أفيكون أعجب ممن يدعى الاجماع على قول يقول به ابن عمر أن الصحابة على خلاف ذلك الاجماع كما ذكرنا ، وإنه لا يخرج البر أصلا اتباعا لطريق أصحابه ثم يقول أبو سعيد : تلك قيمة معاوية ، لا أقبلها ولا أعمل بها فأين الاجماع لولا الجنون وقلة الدين .
ومن طرائف الدهر قول الطحاوي ههنا : إنما أنكر أبو سعيد المقوم لا القيمة فيكون أعجب من هذه المهاجرة وهو يذكر أنه قال أبو سعيد - وقد ذكر القيمة - لا أقبلها ولا أعمل بها ، فهل ضمير المؤنث راجع إلى القيمة ؟ وهذا ما لا يشك فيه ذو بصر بشئ من مخاطبات الناس ، ولكن الهوى يعمي ويصم .
حدثنا أحمد بن عمر العذري ، ثنا عبد الله بن حسين بن عقال ، ثنا إبراهيم بن محمد الدينوري ، ثنا محمد بن أحمد بن الجهم ، ثنا موسى بن إسحاق الأنصاري ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، نا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة أم المؤمنين قالت : كان الناس يعطون زكاة رمضان نصف صاع ، فأما إذا وسع الله تعالى على الناس فإني أرى أن يتصدق بصاع .
فصح بما ذكرنا أن قول ابن عمر وعائشة فعدل الناس بذلك مدين من بر إنما هو على الانكار لفعل من فعل ذلك وبرهان هذا ثبات ابن عمر وعائشة على صاع صاع ، لا على ما ذكروا من عمل الناس ، فلو كان عمل الناس عندهما حقا لما وسعهما خلافه ، فبطل تمويههم ، وبالله تعالى التوفيق .
مع أن عائشة لم تقل نصف صاع من بر ، ولعلها عنت من لا يجد أكثر من