الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩٩٢


أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي ، عن المختار بن فلفل ، عن أنس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن النبوة والرسالة قد انقطعت فجزع الناس ، فقال : قد بقيت مبشرات ، وهن جزء من النبوة .
قال أبو محمد : واحتجوا بأن الحائض إنما أمرت بالتيمم إذ عدمت الماء في السفر قياسا على الجنب .
قال أبو محمد : هذا تمويه ضعيف ، ومعاذ الله أن نأمر الحائض بذلك قياسا ، بل بالنص ، وهو قوله تعالى إذ أمر باعتزال الحيض حتى يطهرن : * ( فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله ) * فأمرهن الله تعالى بالطهور جملة ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فالتراب طهور ، والماء طهور بالنص ، وفسر الاجماع أن التراب لا يستعمل ما دام يوجد الماء لغير المريض ، أو من أوجبه له النص ، فدخلت الحائض في هذا النص ، ولقد كان ينبغي لمن فرق بين الحائض والجنب فيما أباح لها من قراءة القرآن ، ومنعه الجنب من ذلك ، أن يعلم أنه ترك القياس .
واحتجوا أيضا بإيجاب الزكاة في الجواميس ، وأنه إنما وجب ذلك قياسا على البقر . قال أبو محمد : وهذا شغب فاسد ، لان الجواميس نوع من أنواع البقر ، وقد جاء النص بإيجاب الزكاة في البقر ، والزكاة في الجواميس ، لأنها بقر ، واسم البقر يقع عليها . ولولا ذلك ما وجدت فيها زكاة ، وكذلك البخت والمهاري والفوالج ، هي أنواع من الإبل ، وكذا الضأن والماعز يقع عليها اسم الغنم . وقد قال بعض الناس : البخت ضأن الإبل ، والجواميس ضأن البقر ، وقد رأينا الحمر المريسية ، وحمر الفجالين ، وحمر الاعراب المصامدة نوعا واحدا وبينها من الاختلاف أكثر مما بين الجواميس وسائر البقر ، وكذلك جميع الأنواع .
واحتجوا بأن الناس قاسوا على ذي الحليفة ، وأنهم قاسوا ذات عرق على قرن .
قال أبو محمد : وهذا كذب وباطل ، لان الحديث في توقيت ذات عرق لأهل العراق مشهور ثابت مسند لا يجهله من له بصر بالحديث .
حدثنا عبد الله بن ربيع ، ثنا محمد بن إسحاق بن السليم القاضي ، ومحمد بن معاوية ، قال ابن إسحاق ، ثنا أبو سعيد الأعرابي ، ثنا سليمان بن الأشعث ، ثنا هشام بن بهرام ،