الإحكام في أصول الأحكام
 
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص

الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ٩٨٦


بعده صلى الله عليه وسلم ، فإن ذكر ذاكر معنى ما روي عن عائشة إذ سئلت من كان رسول الله مستخلفا لو استخلف ؟ فإنما معناه : لو كتب الكتاب في ذلك .
قال أبو محمد : فهذا قول ثان ، وقالت الزيدية : إنما استخلف أبو بكر استيلانا للناس كلهم ، لأنه كان هنالك قوم ينافرون عليا ، فرأى علي أن قطع الشغب أن يسلم الامر إلى أبي بكر ، وإن كان دونه في الفضل .
قال أبو محمد : وأما أن يقول أحد من الأمة : إن أبا بكر إنما قدم قياسا على تقديمه إلى الصلاة فيأبى الله ذلك ، وما قاله أحد قط يومئذ ، وإنما تشبث بهذا القول الساقط المتأخرون من أصحاب القياس ، الذين لا يبالون بما نصروا به أقوالهم ، مع أنه أيضا في القياس فاسد ، لو كان القياس حقا ، لما بينا قبل ، ولأن الخلافة ليست علتها علة الصلاة ، لان الصلاة جائز أن يليها العربي والمولى والعبد ، والذي لا يحسن سياسة الجيوش والأموال والاحكام والسير الفاضلة ، وأما الخلافة فلا يجوز أن يتولاها ، إلا قرشي صليبة ، عالم بالسياسة ووجوهها . وإن لم يكن محكما للقراءة . وإنما الصلاة تبع للإمامة ، وليست الإمامة تبعا للصلاة ، فكيف يجوز عند أحد من أصحاب القياس أن تقاس الإمامة التي هي أصل ، على الصلاة التي هي فرع من فروع الإمامة ؟ هذا ما لا يجوز عند أحد من القائلين بالقياس .
وقد كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم أكابر المهاجرين ، وفيهم عمرو وغيره أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ممن تجوز له الخلافة ، فكان أحقهم بالصلاة ، لأنه كان أقرأهم ، وقد كان أبو ذر ، وأبي بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود أولى الناس بالصلاة إذا حضرت ، إذا لم يكونوا بحضرة أمير أو صاحب منزل ، لفضل أبي ذر وزهده وورعه وسابقته ، وفضل سائر من ذكرنا وقراءتهم ولم يكونوا من أهل الخلافة ، ولا كان أبو ذر من أهل الولايات ولا من أهل الاضطلاع بها . وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي وإنك ضعيف ، فلا تأمرن على اثنين ، ولا تولين مال يتيم